ضريبة تُفرض على الأرباح الصافية التي تحققها الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية والخدمية، وفقًا لقانون ضريبة الدخل لسنة 1986م وتعديلاته. تُحدد نسبتها بناءً على نوع النشاط، وتُدفع سنويًا بعد خصم المصروفات المسموح بها. تهدف إلى تمويل الخدمات العامة، تنظيم السوق، وتشجيع التنمية الاقتصادية.
1. تفرض الضريبة على كل ربح فعلي أو حكمي يكون ناتجاً من كافة التصرفات الناقلة لملكية الأصل الرأسمالي .
2. يستثنى من تطبيق أحكام البند (١) التصرفات الناقلة لملكية الأصول الخاصة بالشركات والخاضعة لخصم وإضافة الموازنة وفق قانون ضريبة الدخل لسنة ١٩٨٦ .
تعتبر جميع التصرفات القانونية الناقلة لملكية الأصل الرأسمالي لغير الزوج أو الزوجة أو الأبناء أو الأب أو الأم أو الأحفاد أو لغرض عام بيعاً وتقدر قيمتها بسعر السوق .
الإجراء في حالة عدم تقديم إقرار
إذا لم يقدم شخص إقراراً بأرباحه سواء طلب منه الأمين العام ذلك أو لم يطلب ورأى الأمين العام أن ذلك الشخص خاضع للضريبة فيجوز له وفقاً لما يراه مناسباً القيام بتقييم قيمة أرباح ذلك الشخص
ويخضعها للضريبة .
(١) يجوز لأي شخص يطعن في تقدير صدر بشأنه بموجب أحكام هذا القانون أن يستأنف ضد ذلك التقدير بإعلان مكتوب موجه للأمين العام خلال ثلاثين يوما من تاريخ التقدير ولا يعتبر الإعلان صحيحاً ما لم تذكر به على وجه التحديد الأسباب ضد ذلك التقدير .
(٢) إذا لم يقبل المستأنف قرار الأمين العام فيكون له الحق في الاستئناف إلى لجنة ضريبة الدخل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار وذلك شريطة سداده ٢٥% من قيمة الضريبة المقدرة أو ما يراه الأمين العام مناسباً .
يجوز للأمين العام وللشخص المتضرر من قرار لجنة ضريبة الدخل أن يستأنف ذلك القرار إلى المحكمة المختصة بالنظر في الطعون الإدارية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العلم بالقرار.
الإجراء في حالة عدم السداد في الموعد المحدد
إذا لم يتم سداد الضريبة في الموعد المحدد يجوز للأمين العام تطبيق أحكام الفصل الرابع عشر من قانون ضريبة الدخل لسنة ١٩٨٦ كما لو كانت الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون ضريبة
دخل .
(1) يجوز للوزير بقرار يصدره بعد توصية بذلك من الأمين العام إعفاء أي ربح كلياً أو جزئياً إلى المدى المبين في ذلك القرار .
(2) على الرغم من أي حكم مخالف في القانون تعفى الأرباح المبينة في الجدول الأول الملحق بهذا القانون من الضريبة وذلك إلى المدى المحدد فيه .
يتم تحديد الربح الخاضع للضريبة بعد خصم المبالغ الآتية من سعر الأصل الرأسمالي :
(أ) قيمة شراء الأصل الرأسمالي أو بنائه ،
(ب) تكاليف التحسين الذي أدخل على الأصل الرأسمالي أثناء فترة التملك
(ج) المصروفات المتعلقة ببيع الأصل الرأسمالي
(د)أي مبالغ تم سدادها كفرق سعر بموجب قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي لسنة ١٩٩٤
(هـ) أي مصروفات أخرى تحددها اللوائح.
يقوم الأمين العام بتقدير أرباح أي شخص خاضع للضريبة في أسرع فرصة ممكنة بعد انقضاء المدة المحددة لتقديم الإقرار.
سلطة الأمين العام عند تقديم الإقرار : متى قدم شخص إقراراً بأرباحه فيجوز للأمين العام:
(أ) أن يقبل الإقرار ويقوم بتقدير أرباحه على أساسه
(ب) إذا كان لديه سبب للاعتقاد بأن ذلك الإقرار لم يكن صحيحاً أن يقوم بتقدير قيمة أرباح ذلك الشخص وفقاً لما يراه مناسباً ويجوز له أن يستعين بلجان تقييم يعينها إذا رأى ذلك مناسباً ويكون رأيها استشارياً .
فرض الضريبة على الوكيل : يجوز تقدير الأرباح الخاصة بشخص غير مقيم وفرض الضريبة الخاصة به على وكيله .
فرض الضريبة على الواهب : مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٦ تفرض الضريبة على الأرباح بالنسبة للهبات والهدايا على الواهب .
فرض الضريبة على منفذ الوصية ... إلخ : يخضع للضريبة الربح المتجمع أو المقبوض قبل تاريخ وفاة
الشخص المتوفى ويقدر كما لو كان لم يتوف وتفرض الضريبة المستحقة على هذا الربح على منفذ وصيته أو مدير تركته أو ورثته بذات فئة الضريبة التي كانت ستفرض لولا وفاته .
فرض الضريبة على من تقدر عليه أرباح تخص شخصاً آخر : كل شخص تقدر باسمه أرباح شخص آخر وتفرض الضريبة عليه فيما يتصل بتقدير تلك الأرباح يكون مطالباً بالقيام بكل عمل يتطلب هذا القانون القيام به ويكون مسئولاً عن دفع أي ضريبة مفروضة عليه تبعاً لذلك في حدود أي موجودات لذلك الشخص الآخر تكون في حيازته وقت إبلاغ التقدير أو بعد ذلك.
تستحق الضريبة المفروضة في كل تقدير وتكون واجبة السداد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ خطاب الأمين العام بالتقدير .
يجوز للأمين العام بناء على أسباب معقولة أن يمد الفترة التي تكون الضريبة فيها واجبة السداد وأن يحدد تاريخاً لدفعها .
لا يجوز تسجيل أو نقل ملكية أي أصل رأسمالي إلا بعد تقديم شهادة خلو طرف من الأمين العام تثبت تسديد الضريبة المستحقة على ذلك الأصل الرأسمالي .
تطبق أحكام الفصل الخامس عشر من قانون ضريبة الدخل لسنة ١٩٨٦ المتعلق بالجرائم والعقوبات كما لو كانت الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون ضريبة دخل .
يعفى الآتي من الضريبة :
(أ) الربح الذي تحققه الحكومة القومية أو أي من وحداتها أو وحدات حكومات الولايات أو الحكم
المحلي أو الهيئات أو المؤسسات العامة من بيع الأصل الرأسمالي
(ب) في حالة الشخص الفرد تعفى ٢٥% من قيمة بيع المنزل الوحيد أو قطعة الأرض الوحيدة
التي آلت إلى مالكها في خطة إسكانية، أو إذا استبدل أو استبدلت بشراء منزل آخر أو
قطعة أرض أخرى خلال مدة سنة من تاريخ البيع على ألا يتكرر هذا إلاعفاء مرة أخرى
طوال حياة الفرد
(ج) الربح العائد للهيئات الدينية أو التعليمية أو الاجتماعية من بيع ممتلكاتها،
(د) إعادة تقييم الأصول التي يقدمها الأفراد والشركات كمساهمة عينية في الشركات المحددة
شريطة عدم التصرف في الأسهم المقابلة لأنصبتهم لمدة أربع سنوات على الأقل فإذا بيعت
الأسهم أو بيعت هذه الأصول قبل ذلك يقدر الربح الرأسمالي على أساس قيمة الأصول قبل
إعادة تقييمها .