ضـريبة الدخـل( Income Tax)

ضريبة الدخل هي مبلغ مالي يفرض على دخل الأفراد والشركات وفقًا لأحكام قانون ضريبة الدخل لسنة 1986م وتعديلاته. تُعد هذه الضريبة أحد المصادر الأساسية للإيرادات الحكومية، حيث تُستخدم لتمويل الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
تفرض الضريبة عن سنة التقدير على الدخل من فترة الأساس الذي يكون ناتجاً من 1/ السودان في حالة الشخص المقيم أو غير المقيم 2/ أي مكان خارج السودان في حالة الشخص المقيم
على الرغم من أي حكم خاص في أي قانون آخر يمنح إعفاء من الضريبة لأي شخص ، تفرض على الأرباح الناتجة عن أي نشاط تجاري . فى هذا البند يقصد " بالنشاط التجاري " أي عمل بتداول السلعة أو تقديم الخدمة وذلك بغرض تحقيق الربح على أن يكون الدخل المذكور متعلقاً بالآتي : • أرباح الأعمال • دخل إيجار العقارات • الدخل الشخصي • إجمالي الدخل ......وذلك بغض النظر عن أن ذلك الشخص لم يعد في سنة التقدير المشار إليها يملك مصدر ذلك الدخل ، على أنه يجوز للوزير منح إعفاءات لأي سوداني أو أجنبي مقيم أو مستوطن بالسودان لديه دخل يقع تحت الفقرة وخضع للضريبة في المكان الذي استمد منه الدخل خارج السودان. ...لا تنطبق أحكام البندعلى أي نشاط تجاري بموجب قانون الزكاة لسنة ٢٠٠١ وقانون الأوقاف الإسلامية لسنة ١٩٩٦ .
الإقرارات والحسابات المراجعة
١/ لأغراض تطبيق أحكام المادة ٣٨ (١) من القانون، يجوز للامين العام أن يطلب من الشركات : أ. التي يراجعها المراجع العام أن تقدم إقراراً في ذات الفترة الواردة في المادة المذكورة أعلاه. ب. التي تسوي حساباتها في تاريخ بخلاف ١٢/٣١ أن تُقدم الإقرار والحسابات المراجعة في فترة لا تتجاوز الفترة المذكورة في المادة أعلاه.
٢/ يجب على كل شخص خاضع لنظام التقدير الذاتي تقديم إقراره بتقدير ذاتي بدخله وسداد الضريبة المستحقة عليه لحظة تقديمه للإقرار مشفوعاً بالبيانات والمستندات المؤيدة له، وعلى الأمين العام قبوله كما هو، وإذا إتضح عدم صحة الإقرار بعد المراجعة يتم فرض ضريبة إضافية بما لا يتجاوز ضعف قيمة الضريبة التي يسفر عنها الفحص والمراجعة.
٣/ إذا قدم أي شخص إقرارا وحسابات مراجعة لنفس الفترة أعدت أو فحصت بواسطة محاسب معتمد بصفته المهنية يجب أن يبين فيها التالي: أ. طبيعة دفاتر الحسابات والمستندات المؤيدة . ب. إنها تمثل الصورة الواضحة والصحيحة والعادلة للمكاسب والأرباح خلال تلك الفترة مع ذكر أي تحفظات إن وجدت.
المستندات المطلوب تقديمها مع الإقرار الضريبي
1عقودات الإيجار.
2. شهادات العوائد.
3. شهادة سداد الزكاة.
4. عقد إيجار السكن الخاص.
5. شهادة من المؤسسات المصرفية لتحديد تكلفة الإقتراض.
6. شهادة البحث في حالة التصرفات التاقلة لملكية العقار.
7. الإعلام الشرعي النهائي.
8. شهادات الميلاد وقسائم الزواج.
9. المستندات المؤيدة لمصروفات (الصيانة، التصليحات، الإدارة) في حالة تقديم الحسابات المراجعة.
الإقرارات والإعلانات
لأغراض تطبيق أحكام نصوص المواد ٤٠،٣٩،٣٨ من القانون يجب على الأشخاص والشركات الخاضعين الإلتزام بتقديم الإقرارات والحسابات المراجعة في مواعيدها موضحين الآتي :
1/ إسم المستأجر وعنوانه.
2/ رقم العقار.
3/ تاريخ بدء الإيجار ومبلغه بالعملة المحلية والأجنبية موقعاً عليه من المالك أو من يمثله قانوناً .
لأغراض تطبيق أحكام المادة ٥٥ من القانون، تقسم مرحلة إستئنافات الأمين العام إلى ثلاث مستويات للمراكز والإدارات العامة والولايات كالآتي :
١/ المستوى الأول: تنظر في الإستئنافات لجنة تكون وفق الضوابط وترفع تقريرها للامين العام .
٢/ المستوى الثاني: يلي إستئناف قرار المستوى الاول وتنظر فيه لجنة تكون وفق الضوابط وترفع تقريرها للأمين العام .
٣/ المستوى الثالث: يقوم به الأمين العام وذلك عبر الخطوات التالية: أ.يقدم الإستئناف إلى المكتب أو المركز أو الإدارة العامة التي يتبع لها الطاعن . ب.يرفع مدير عام المركز أو الإدارة العامة أو الولاية مذكرة إلى الإدارة العامة للعمليات الفنية للدراسة وتقوم الإدارة العامة للعمليات الفنية بالدراسة ورفع توصية للامين العام .
الأموال القابلة للحجز والتصرف فيها لأغراض تطبيق أحكام المادة ٦٩ من القانون،
١/ تتمثل الأموال القابلة للحجز والبيع في (الأراضي والمنازل أو غيرها من المباني والبضائع والنقود وأوراق النقد والأرصدة في المصارف والشيكات والكمبيالات والسندات وأوراق الضمان الحكومية أو أي سندات مالية أخرى والديون والأسهم في الشركات وجميع الأموال الأخرى القابلة للحجز التي يباشرها لمصلحته الشخصية سواء كانت تحت يد شخص آخر بصفة آمنة أو نيابة عنه).
٢/ التصرف في الأموال المحجوزة: أ.إذا كان المحجوز عليه منقولاً تتخذ الإجراءات الخاصة بالبيع بعد إنقضاء مدة عشرة أيام من الحجز وذلك بالمزاد العلني. ب. على الرغم من أحكام الفقرة (أ) يجوز للديوان بيع البضائع والمنقولات القابلة للتلف وإيداع قيمتها خزينة الديوان كأمانة لحين بيع البضائع والمنقولات الأخرى المحجوزة لإستيفاء الضريبة.
لأغراض تطبيق أحكام تنفيذ المادة ٦٩ من القانون:
١/ لتنفيذ الحجز الإداري يجب توفر الشروط الآتية: أ. مضي المدة المحددة قانوناً لسداد الضريبة . ب. ألا يكون هناك دعوى مرفوعة بموجب أحكام المادة ٦٨. ج. أن يصدر بالحجز أمر من الأمين العام للديوان أو من يفوضه. د. أن يكون دخول الأمكنة لتوقيع الحجز أثناء ساعات عمل دافع الضريبة من شخص مفوض بذلك من الأمين العام وأن يكون الحجز بقدر الإمكان بوجود الشخص المطلوب منه الضريبة أو أي شخص يدير النشاط أو شخص ينوب عنه. ٥. أن يوقع الشخص المفوض بتوقيع الحجز والشخص المطلوب منه الضريبة أو من ينوب عنه على محضر الحجز ويجوز للشخص المفوض توقيع الحجز أن يطلب من أي ضابط شرطة أن يكون حاضراً توقيع الحجز، ويجب على الضابط تلبية هذا الطلب.
٢/ في الحالات التي يرى فيها الديوان ضرورة حجز وبيع العقار لعدم وجود أي منقولات يتم الحجز عليها يجوز له، بدلاً من توقيع الحجز على العقار أن يرفع دعوى بموجب أحكام المادة ٦٨ من القانون لإستصدار أمر من المحكمة بحجز العقار وسداد الدين الضريبي .
٣/ يجب أن يشتمل محضر الحجز على المنقولات عن البيانات بأسماء اطراف الحجزوصفاتهم ومحل إقامة كل منهم على ما يأتي :
أ. مكان الحجز وما قام به الموظف من إجراءات وما لقيه من العقبات والإعتراضات أثناء الحجز وما إتخذه في شأنه ، والإجراء الذي ينبغي إتباعه في حالة العقبات والإعتراضات كإستدعاء ضابط شرطة.
ب. مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأصنافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب .
ج. يجب أن يوقع على محضر الحجز الإداري موظف الضرائب والشخص المفوض عند توقيع الحجز أو صاحب النشاط إن كان حاضراً.
د.يكون تقدير قيمة الأشياء الثمينة من ذهب وفضة أو معادن نفيسة أو مجوهرات أو أحجار كريمة بمعرفة خبير يتم تعيينه بواسطة الديوان يتم اللجوء إليه لتقدير قيمتها.
٥.لا يجوز لموظف الضرائب كسر الأبواب أو فض الأقفال لتوقيع الحجز إلا بحضور رجل الشرطة. و.إذا كان الممول يملك مبلغاً من النقود ورأي الموظف المختص أن يوقع الحجز على هذه النقود أو أي عملة ورقية يجب على موظف الضرائب أن يبين أرقامها ومقدارها وفئتها في المحضر وأن يودعها خزانة الديوان خلال ٢٤ ساعة على الأكثر.
لأغراض تطبيق أحكام المادة ١٨ من القانون، يشترط في التكاليف والمصروفات واجبة الخصم ما يلي :
١/ أن تكون مرتبطة بالنشاط ولازمة لمزاولته.
٢/ أن تكون مصروفات فعلية ومؤيدة بالمستندات، فيما عدا التكاليف والمصروفات التي لم يجر العرف على إثباتها بمستندات مثل (مصروفات الانتقال الداخلي، الضيافة الداخلية للعملاء، النظافة، الصيانة العادية، الجرائد والمجلات اليومية والأسبوعية إذا كانت تستلزمها طبيعة النشاط ).
٣/ أن تكون المصروفات متعلقة بفترة الأساس المعنية ولا تخص سنوات سابقة أو لاحقة.
٤/ أن تكون المصروفات متعلقة بنشاط خاضع للضريبة عن فترة الأساس المعنية.
المصروفات المسموح بخصمها من الدخل الخاضع لضريبة أرباح الأعمال
لأغراض تطبيق أحكام المادة ١٨ (١) (أ) من القانون تتمثل المصروفات المسموح بخصمها من الدخل الخاضع لضريبة أرباح الأعمال لأي شخص عن فترة الأساس شريطة تقديم حسابات مراجعة معتمدة أو إقرار ضريبي صحيح الآتي :
2/ مصروفات الاتصالات (هاتف، تلكس، فاكس، انترنت): الخاصة بالعمل يتم خصمها بالكامل ، غيرها حسب ما يراه الأمين العام مناسباً وفقاً لطبيعة العمل.
3/ إشتراكات الغرف التجارية والمجلات والنشرات العلمية المُختصة بالعمل .
4/ مصروفات الدعاية حسب ما يحدده الأمين العام .
5/ الإكراميات والضيافة المتعلقة بطبيعة العمل على الوجه الذي يحدده الأمين العام .
6/ العوائد المدفوعة عن مكان العمل .
7/ إستهلاكات الإصول الثابتة بالفئات المبينة بالجدول الأول الملحق بهذه اللائحة.
8/ المصروفات القضائية المتعلقة بالعمل.
9/ مع مراعاة أحكام المادة ١٨ من القانون بدل الإستهلاك المهني شريطة أن يكون الشخص الخاضع للضريبة قد قدم إقراراً مقبولاً لدى الأمين العام بموجب أحكام المادة ٣٨ من القانون.
١٠/ المرتبات والأجور وما في حكمها شريطة سداد ضريبة الدخل الشخصي.
١١/ الزكاة المدفوعة خلال فترة المحاسبة شريطة إثبات سدادها.
١٢/ الحوافز والمنح والمكافآت التي تمنح للعاملين على ألا تزيد عن مرتب ثلاثة أشهر في السنة شريطة سداد ضريبة الدخل الشخصي وتقديم ما يُثبت ذلك.
١٣/ المبالغ الواجبة الدفع لإصلاح المباني والآلات والعدد : أ. مما لا تعد من المصروفات الرأسمالية. ب. لا يجري لها خصم إستهلاك بموجب الجدول الثاني الملحق بهذا القانون . ج. يشترط أن تكون مستخدمة في إنتاج أرباح الأعمال.
١٤/ لأغراض تطبيق المادة ٢٠ (هـ) (أولاً) من القانون يُشترط لإعتبار أن الديون التي تم تكبدها في سبيل إنتاج أرباح الأعمال هالكة مايلي: أ. أن يكون لدى الشخص حسابات مراجعة صحيحة أو إقرار صحيح . ب. أن يكون الدين مرتبطاً بنشاط الشخص . ج. أن يكون الدين محدد القيمة وتم إدراجه ضمن حسابات الشخص. د. أن يكون الشخص قد قام بإتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيله وأن يكون صدر قرار في شأنه .
١٥/ يسمح بخصم أي مال لفوائد ما بعد الخدمة أو صندوق ادخار أو معاش ينشأ خصيصاً لدفع معاشات أو مزايا أخرى مشابهة للمستخدمين عند تقاعدهم من الخدمة أو من يعولونهم بعد وفاتهم على أن يعتمدها الأمين العام وفقاً للشروط الآتية : أ. أن تكون هناك لائحة تثبت حقوق المشتركين تمت الموافقة عليها من مكتب العمل . ب. يجب على المخدم فصل مال فوائد ما بعد الخدمة أو صندوق الإدخار أو المعاش عن أموال المنشأة بفتح حسابات منفصلة عن حسابات المنشأة بالبنوك وإعداد حسابات مراجعة منفصلة عن حسابات المنشأة. ج. يجب أن تخصم أقساط التأمين الاجتماعي المقررة على المُخدم لصالح المُستخدم إذا تم سدادها للتأمينات الاجتماعية أو صندوق المعاشات .
لأغراض تطبيق أحكام المادة ١٨ (٢) من القانون، تتمثل المصروفات غير المسموح
بخصمها من الدخل الخاضع للضريبة في الآتي:
١/ احتياطي الديون الهالكة .
٢ / ضريبة أرباح الأعمال .
٣/ الفوائد المدفوعة لصاحب العمل عن رأس ماله.
٤/ مرتب صاحب العمل أو الشريك ما عدا مكافأة الإدارة المنصوص عليها في المادة ٢٠ (و).
٥/ المصروفات التي تقابل الجزء المعفي من النشاط .
لأغراض تطبيق أحكام المواد (٩، ١٢، ٢٦) من القانون، يمكن تعريف الدخل الشخصي بأنه هو الدخل الناتج عن المرتبات والأجوروما في حكمها من المزايا النقدية أو العينية التي تمثل الإيرادات أو الدخول الناتجة عن عنصر العمل الذي يؤديه المستخدم لحساب الغير وهو المخدم سواء كان حكومة أو منشأة خاصة أو فرد .
تفرض الضريبة عن سنة التقدير على الدخل من فترة الأساس الذي يكون ناتجاً من 1/ السودان فيلأغراض تطبيق أحكام المادتين ١٢، ٢٦ من القانون، يجب على كل مخدم أن يستقطع من الوعاء الخاضع لضريبة الدخل الشخصي مبلغ الضريبة، وتوريدها شهرياً لديوان الضرائب ، وفي حالة خصم أي مبالغ تحت الحساب من أي إستحقاق يجب على المخدم سداد تلك المبالغ للديوان على أن تتم مراجعتها وتسويتها لحساب الشخص المخصومة منه عن سنة التقدير المعنية. حالة الشخص المقيم أو غير المقيم 2/ أي مكان خارج السودان في حالة الشخص المقيم
لأغراض تطبيق أحكام المادة ٤١ من القانون، يجب على المخدم الآتي:
1. إستقطاع ضريبة الدخل الشخصي من جميع العاملين وفقاً للقوانين والمنشورات السارية المنظمة للمرتبات والأجور والبدلات والعلاوات والمزايا العينية والنقدية والمقبوضات الأخرى ، وتوريد المبالغ المستقطعة لحساب ضريبة الدخل الشخصي في أو قبل الخامس عشر من الشهر التالي.
2. إرسال كشوفات المرتبات إلى المكتب المختص بأسماء العاملين والمرتبات بصورة تفصيلية وذلك لكل شهر على حده.
3. إجراء التسويات للمرتبات والإجور والمزايا الممنوحة والمقبوضات الأخرى لجميع العاملين في نهاية السنة المعنية وتوريد الفرق للديوان إن وجد .
4. إستقطاع الضريبة من مكافآت مجلس الإدارة حسب المنشورات التي تنظم ذلك.
5. الإحتفاظ بكشوفات المرتبات والأجور لفترة خمس سنوات ويجوز للأمين العام أو من يفوضه الإطلاع عليها.
6. إخطار الديوان في حالة توقف النشاط أو تجميده أو تغيير الموقع (العنوان).
7. يجب على كل مخدم يدفع أي دخل شخصي خاضع للضريبة ومن المفروض دفعه لمستخدم متوفي قبل وفاته ، أو لمستخدم ترك العمل أن يستقطع الضريبة الواجبة السداد من إستحقاق ذلك المستخدم في ذمته .
8. على المخدم إستقطاع الضريبة من العمالة المحلية والأجنبية وتوريدها للديوان وفي حالة عدم إستقطاع الضريبة من المستخدم وتحملها المخدم بالإنابة عنه تتم معالجة الضريبة بنظام (الضريبة على الضريبة)
لأغراض تطبيق أحكام المادة ١١ من القانون، تفرض ضريبة إيجار دخل العقارات على الشخص المقيم في السودان وغير المقيم في حالة تحقيق الدخل في السودان على النحو التالي :
١/ تحدد الضريبة على الدخل المستمد من إيجار أرض أو مباني أو حيازتها سواء كان فعلياً أو حكمياً ويشمل المباني المؤجرة المفروشة وتكون الأجرة المستحقة بأكملها.
٢/ تفرض على الدخل المتحصل نظير إعادة تأجير الأرض أو المبنى * المؤجر مسبقا على الفرق بينهما دون تمتعه بأي مصروفات (إيجار من الباطن).
لأغراض تطبيق أحكام المادة (١٠) من القانون، تشمل الأرباح الخاضعة للضريبة ما يلي:
١/ الأرباح الناتجة عن أي عمل عن أي مدة يؤدى فيها ذلك العمل.
٢/ أرياح الأعمال التجارية والصناعية والخدمية وإستخراج المعادن والبترول أو أي ثروة من الأرض أو الماء والزراعة أو مافي حكمها.
٣/ الأرباح الناتجة من تقسيم الأراضي وبيعها، أو بناء أو شراء عقارات بقصد بيعها على وجه الاحتراف .
٤/ عمليات السمسرة والوكالة بالعمولة وأعمال الوساطة لشراء أو بيع أو تأجير العقارات أو أي نوع من السلع والخدمات.
٥/ الأرباح الناتجة عن أي حق أو سند أو رخصة مما يكون قد منح لشخص لاستخدام أو حيازة أي موجودات سواء كانت عينية أو غير عينية بخلاف ما يكون ناتجاً عن الأرض والمباني.
٦/ الدخل الناتج من الإتاوات من إستخدام العلامات التجارية وبراءات الإختراع وحقوق النشر والتصاميم والتركيبات المتعلقة بالخبرة الصناعية أو العلمية أو ما في حكمها.
٨/ أرباح الودائع والصكوك وحسابات التوفير بالمصارف وعائد صناديق الإستثمار للأشخاص الاعتباريين .
٩/ إذا تضمن الجدول الثاني الملحق بهذا القانون رصيداً للموازنة كإيراد تجاري عن أي فترة للمحاسبة فتعتبر قيمته بمثابة إيراد للأعمال عن تلك الفترة (خصم إضافة موازنة).
١/ يتم التحقق من مدة الخدمة أو بلوغ سن الخمسين سنة للحكومة وسن الخمسين سنة بالنسبة للقطاع الخاص والعام طبقاً للقرار الذي يصدره وزير المالية الخاص (بالحد الأقصى للإعفاء) وينتهي الإعفاء بانتهاء الخدمة لدى الجهة التي صدر إليها الإعفاء وفي حالة الإنتقال لأي جهة أخرى تسري عليه الأحكام الخاصة للجهة الأخرى .
٢/ الإجراءات والوثائق التي تقدم لمنح الإعفاء: أ. تقديم الطلب . ب.شهادة خدمة أو عقد توظيف . ج.شهادة الميلاد أو تقدير العمر (تسنين) على أن تكون (شهادة تقدير العمر) مستخرجة قبل ثلاث سنوات من تاريخ التقديم للإعفاء.
لأغراض تطبيق أحكام المادة ٣٩ (٣) (٤) (٥) من القانون، يجب على كل شخص خاضع للضريبة أن يحتفظ بدفاتر الحسابات المعدة يدوياً أو إلكترونياً المسجل بها حجم النشاط بحد أدنى دفاتر اليومية والأستاذ والجرد، الإضافة إلى المستندات الضرورية لتفسير أي قيد بتلك الدفاتر لمدة لا تقل عن ست سنوات بعد فترة الأساس المتعلقة بها تلك الدفاتر والمستندات بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية على أن يراعى إذا كانت هنالكـ مستندات أو فواتير بعملة غير الجنيه السوداني أن يتم تحويلها بما يعادله في تاريخ حدوث المعاملة مع بيان سعر الصرف الذي تمت به تلك المعاملة.
 لأغراض تطبيق المادة (٢٠) من القانون:
يجب على المكلف تحرير فاتورة ضريبية أو منفستو عند بيع سلعة أو أداء خدمة أو عمل خاضع للضريبة لمكلف أخر موضحا فيها قيمة السلعة أو الخدمة أو العمل مع بيان الضريبة المستحقة ، ويجوز للمكلف استخدام الفواتير ومنفستوهات آلية على أن تستوفي الشروط الواردة في المادة ٩(١) (ج) من هذه اللائحة.
يجوز للمكلف في حالات البيع لغير مكلف أن يُحرر الفاتورة موضحاً بها إجمالي قيمة السلعة أو الخدمة المباعة شاملة الضريبة ، وتكون من أصل وصورتين يسلم الأصل للمشتري وتحفظ صورة لدى المكلف .
يجب أن تكون الفاتورة والمنفستو مُرقمه بأرقام مُسلسلة طبقاً لتواريخ تحريرها وأن تتضمن البيانات الآتية : (اولاً) وضع عبارة (فاتورة ضريبية أو منفستو) كعنوان للفاتورة. ثانياً) التاريخ والرقم التعريفي الضريبي . (ثالثاً) اسم المكلف وعنوانه ورقم التسجيل والرقم التعريفي الضريبي. (رابعاً) اسم المشتري وعنوانه ورقم التسجيل ورقمه التعريفي الضريبي. (خامساً) بيانات السلعة أو الخدمة أو العمل وفئة وقيمة الضريبة المقررة مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو المنفستو.
 يجوز للأمين العام تعديل البيانات الواردة أعلاه أو إصدار أنموذج لفواتير أو منفستوهات تتفق مع طبيعة نشاط بعض المكلفين ، ويتم تسجيل بيانات الفاتورة أو المنفستو بالسجل المعد لذلكـ لدى المكلف أولاً بأول. لأغراض المادة ٢١ (١) من القانون يقصد بالفاتورة المعتمدة الفاتورة الضريبية المستوفاة للشروط والبيانات الواردة في البند (١).