الإجــــراءات الضـــريبية
1. يجب على كل شخص يزاول نشاطاً أو عملاً .خاضعا للضريبة أو تجب عليه التزامات ضريبية، أن يخطر الديوان علماً بذلك بموجب طلب تسجيل كتابي خلال ثلالون يوماً (٢٠) من تاريخ مزاولة ذلك التشاط أو توفر شروط الخضوع للضريبة وفقاً لعايير وإجراءات وتماذج تحدد بقرار من الأمين العام.
2. على كل مقدم أن يقدم طلب تسجيل للعاملين لديه وذلك خلال مدة شهر من تاريخ مباشرة المستخدم العمل.
3. يمكن للأمين العام أن يسمح لبعنى الكلفين تقديم طلب التسجيل الكترونياً.
على كل مكلف أن يخطر الديوان خلال مدا شهر عن كل تغيير يتناول إسمه، عنوانه، مركز عمله، الإسم التجاري ،الفروع الجديدة، الشكل القانوني الذي يمارس التشاط من خلاله وأي تغيير يطرا على أسماء الساهمين أو الشركاء أو على نسبة مساحمتهم أو مشاركهم وعلى أي معلومات متعلقة بنشائله الرئيسي أواي انشطة أخري ذات صلة بنشاطة الرئيسي
1. يجب على الكلف الذي يتوظف تهاثياً عن العمل أن يبلغ الديوان بذلك خلال مدا شهر من تاريخ هذا التوقف .
2. تحدد أسسى المراجعة لأعمال المكلفين التوظفين عن العمل وفقاً للمعايير التي يحددها الأمين المام.
3. يجب على الديوان أن ينجز المراجعة بملف المكلف التوقف تهائياً عن العمل خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم التوظف، قابلة للتعديد مرة واحدة بقرار من الأمين العام
4. يجب على الكلف الذي يتوظف مؤقناً عن العمل أن يتقدم للديوان بالاترار عن التوقف المؤقت خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ ذلك التوقف - وأن يستمرفي مواصلة تقديم الإقرار
5. يجب على الخدم أن يقدم كشفاً بأسماء الستخدمين الذين تركوا العمل لديه خلال السنة السابقة، مع الإقرار السنوي الخاص بالضريبة على الرواتب والأجور.
6. يجوز للمكلف الذي توفرت فيه شروط إلغاء التسجيل بالنسبة لاحدى انواع الضرائب، أن يتقدم بطلب إلغاء التسجيل وتطبق في هذه الحالة الأحكام الواردة في هذه المادة.
1. يصدر الديوان للمكلف عند تسجيله رقماً ضريبياً واحداً لجميع أنواع الضرائب بما فيها الرسوم الجمركية وذلك وتقاً لإجراءات بحددها الأمين العام.
2. لا يجوز السلطات الرسمية وأجهزة الدولة في مستويات العكم المختلفة والبيئات العامة والوحدات الإنتاجية التابعة لها وكذلك مؤسسات القطاع الخاص من شركات وشراكات وأسماء أعمال وتجار الجملة وخلافهم أن تتعامل مع أى مكلف ما لم يتحصل على الرقم الضريبي، ويجب عليها أن تقوم بإثيات هذا الرقم إضافة إلي رقمها الضريبي الخاص بها في امستندات التبادلة قيما بيتها وكذلك فيها يخص اللستندمين لديها.
1. يخصص الديوان لطفل مكلف مسجل لديه حساب ضريبي واحد مبوب حسسب كل نوع من أنواع الضرائب.
2. يجب أن يظهر حساب الكلف حركة العمليات العادة الختلف أنواع الضرائب.
3. مع مراعاه أي نص خاص فيي أي قاتون، تحقظ المستندات المتعلقة بحسابات المكلفون لدى الديوان لمدة عشر سنوات.
4. يحق للمكلف أو ممثله القاتوني أن يطلب كتابة من الديوان تزريده بالعلومات التعلقة بحسابه، وعلى الديوان أن يعيه إقادة بهذه العلومات وذلك في مدة لا تزيد عن سبعه أيام من تاريخ تقديم الحطاب.
يجوز للديوان، أن يطلب من أي شخص يحصل على أموال أو خدمات من المكلف، أو يقدم إليه أموالاً أو خدمات، أن يقرم معلومات عن هذه العمليات.
واجب إبلاغ الديوان بالمعلومات المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين والمعنويين
على الجهات المختصة إبلاغ الريوان عن التسجيلات التي تهت في السجل التجاري وعلي وجه الخصوص معلومات حول التأسيس، الاسم، الشكل القانوني، مركز ونوع العمل، رأس المال، توزيع الحصص والأسهم وانتقالها بالإرث أو بالتنازل، الدمج، إعادة التنظيم، التصفية، الإفلاس، الشطب وكذلك أية معلومة أخرى تفيد الديوان، وذلك عل شهر في موعد لا يتعدى العاشر من الشهر الذي يليه.
يجب على التنظيمات المهنية والهيثات الخاصة المسثولة عن تسجيل الأشخاص الذين يقومون بمهن
غير تجارية، إخطار الديوان عن كل تسجيل أو إلفاء تسجيل أو نقل تسجيل، عل شهر وذلك في موعد لا يتعدى العاشر من الشهر الذي يليه.
تحدد شكل إبلاغ المعلومات المنصوص عليها في هذه المادة بموجب قرارات تصدر من الأمين العام
التعاون بين الديوان ومختلف وحدات القطاع العام والخاص
1. علي الرغم من أحكام أي قانون آخر يجب على كل مكلف بها في ذلك أجهزة الدولة والمؤسسات العامة والمحليات كافة والهيئات المختلفة في القطاع الخاص والنقابات تقديم المعلومات التي يطلبها الديوان للقيام بمهامه، ولا يجوز لأي مكلف أو جهة أن تمتنع عن تمكين موظفي الريوان من مراجعة السجلات والمستندات المحاسبية التي تسمح بالتحقق من مدى التزام المكلفين بالتزاماتهم الضريبية، أو التي تمكنهم من الإجابة على طلبات المعلومات التي ترد إلى الديوان بهوجب اتفاقبات تجنب الازدواج الضريبي.
2. يجوز للديوان أن يطلب إلى النيابة العامة السماح له بالاطلاع على ملف أية دعوى مقامة لديها، إذا اتضح للديوان بناء على ما لديه من معلومات تحمل على الإعتقاد بان احد المكلفين يكون قد غش الديوان أو حاول غشه في ما له علاقة بالضرائب، أياً كان نوع الدعوى حتى وإن انتهت بقرار النيابة بالحفظ.
يجوز للديوان ان يطلب من المكلف أو أي شخص أخر بغرض الحصول على معلومات كاملة فيما يتعلق بالسلع والخدمات والضريبة المفروضة عليه واى مسائل أخرى تتعلق بذلك وبدخل وضريبة أي شخص أو أي فئة من الأشخاص، وبالرغم من أي نص في أي قانون آخر، أن يطلب إلى أي شخص بإعلان مكتوب أن :
(أ) يقدم للفحص الذي يقوم به الديوان في الوقت والمكان المبينين في ذلك الإعلان أي حسابات أو دفاتر حسابات أو قوائم للموجودات والديون وأي مستندات أخرى مما يراه الديوان ضرورياً لهذا الغرض.
(ب) يقدم فوراً أي حسابات أو دفاتر حسابات أو مستندات أخرى مما يحددها الديوان في ذلك الإعلان لكي يستبقيها لديه للمدة المعقولة التي تكفى لفحصها.
(ج) يحضر في الزمان والمكان المبينين في ذلك الإعلان بقصد استفساره واستجوابه فيما يتعلق بالسلع والخدمات والضريبة المفروضة عليه وأي مسائل أخرى تتعلق بذلك وبدخله أو دخل أي شخص آخر أو أي صفقات أو أمور يبدو أنها ذات صلة بذلك الدخل.
يجب على المكلف الذي يحتفظ بحسابات الكترونية تمكين الديوان من الدخول على نظامة الإلكتروني والإطلاع على حساباته ومستنداته ودفاتره وأخذ صورة منها لأغراض الفحص والمراجعة للتحقق من الدخل والضريبة.
أذا اغفل الشخص مراعاة إحكام البندين (١) و(٢) يجوز للامين العام أو من يفوضه ودون أخطار مسبق دخول أماكن عمل الشخص إثناء ساعات عمله للاطلاع على دفاتر الحسابات والمستندات والبيانات التي يراها ضرورية وأخذها لأغراض الفحص والمراجعة للتحقق من دخله وضريبته.
يجب على اى من الوحدات الحكومية القومية والولائية والمحليات والهيئات العامة والتعاونيات وشركات ومصانع القطاع العام والخاص إن تعد مكتباً مناسباً لموظفي الديوان بهدف تمكينه من تحصيل بعض الضرائب أو حصوله على معلومات وإجراء عمليات المراجعة والفحص المستندى يجوز للأمين العام أو من يفوضه أن يدخل أثناء ساعات العمل أو في أي وقت يراه، أماكن العمل كالمصانع والمخازن والمحال والمنشات والأملاك العقارية التي تباشر نشاطها في سلع وخدمات ودخل خاضعة للضريبة لإجراء الحصر الميداني وطلب أي معلومات وإيضاحات أو مستندات أو أخذها للديوان للفحص والمراجعة ، وللأمين العام أو من يفوضه الحق في ان يصطحب معه مايراه مناسباً من رجال الشرطة، أو موظفي الديوان لتحقيق هذا الغرض ويجب على الشخص المكلف أن يقدم اى معلومات يطلبها منه الأمين العام ومساعدته في أداء واجبه.
- يتمّ تبليغ المكلف في العنوان الذي يصرح عنه للديوان، وفي حال تغيير المكلف محل الإقامة المختار ترسل أوراق التبليغ إلى عنوانه الجديد في حال إخطار الديوان بهذا العنوان وفقاً لأحكام المادة (١٢) من هذا القانون، اما في حال عدم الإخطار بالعنوان الجديد يكون التبليغ قانونياً عند إرساله إلى آخر عنوان مسجل لدى الديوان.
- في الحالات التي لم يقم المكلف بالتسجيل لدى الديوان يتم تبليغه من خلال النشر على الموقع الالكتروني وفي صحيفتين محليتين.
- في الحالات التي يكون فيها الديوان ملزماً بتبليغ المكلف، يتم التبليغ إما بتسليم أوراق التبليغ شخصياً إلى المكلف أو من ينوب عنه قانوناً. أو بواسطة البريد العادي مع إشعار بالاستلام أو بواسطة البريد الالكتروني أو بواسطة الفاكس ، أو بواسطة أي وسيلة الكترونية أخرى معتمدة من الديوان.
- تبليغه في الفرع الموجود على الأراضي السودانية.
- تبلّغ أي شراكة في ما يخص الالتزامات الضريبية بواسطة الشريك الذي كلفه الشركاء القيام بالالتزامات الضريبية عنها، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل.
- اذا كان العنوان المختار للتبيلغ للشخص الطبيعي هو مركز عمله يتم تبليغه شخصياً أو أي من العاملين لديه، واذا كان العنوان المختار هو منزله يتم تبيلغه شخصياً أو أي من المقيمين معه.
- يتم تبيلغ الشخص المعنوي من خلال تبيلغ الأشخاص المفوضين من قبله بالاستلام.
- في الحالات التي يكون فيها الديوان ملزماً بإصدار جداول التقديرات ، يتم النشر على الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان ويعتبر المكلفون مبلغين اعتباراً من تاريخ النشر في الموقع الالكتروني. كما يتم تبليغ المكلفين المذكورين في هذا البند المتخلفين عن الدفع عن طريق الإنذار بالدفع المنصوص عليه في المادة (٥٤) من هذا القانون وقرار التحصيل الجبري المنصوص عليه في المادة (٥٥) من هذا القانون وأمر الحجز المنصوص عليه في المادة (١/٥٧) من هذا القانون، وينشر الإنذار في صحيفتين أو أكثر من الصحف اليومية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان، ويعتبر المكلفون مبلغين اعتباراً من تاريخ النشر.
- عند عدم وجود أي من المكلفين الذين يجب تبليغهم وتعذر تبليغهم مرتين متتاليتين، يقوم الموظف المختص بالتبليغ أو موظف البريد، وبعد موافقة الديوان، بلصق إخطار على باب مكان تبليغ المكلف المعني وتنشر المعلومات المتعلقة بهذا الإعلان على الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان علي أن يتضمن الإخطار تاريخ اللصق والطلب إلى المكلف المعني مراجعة الديوان خلال مدة ١٥يوماً من تاريخ النشر.
- يقوم الديوان بنشر كشف بالمكلفين الذين تم تبليغهم لصقاً في صحيفتين أو أكثر وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان على أن يتضمن الكشف تاريخ الزيارة الثانية وتاريخ اللصق ورقم البريد المضمون في حال وجوده.
- عند عدم معرفة العنوان المختار للمكلف الذي قام بالتسجيل لدى الديوان، يكتفى بالنشر في صحيفتين وعلى الموقع فيما خص الاخطار بالمراجعة.، واذا لم يبادر بالاتصال بالديوان خلال المهلة المذكورة أعلاه يعفى عندها الديوان من التزام اعداد المقترحات الأولية بحيث يعمد إلى تحديد النتيجة النهائية للمراجعة.
- في حال رفض استلام التبليغ، على الموظف المختص بالتبليغ أو موزع البريد أن يدون واقعة الرفض وتاريخها على الغلاف مع توقيعه، وان يعيد المستند المطلوب إبلاغه إلى مصدره، وأن يعلم الشخص أو المكلف بعنوان هذا المصدر ويعتبر عندها التبليغ قد تم صحيحاً اعتباراً من تاريخ الرفض.
- يتم تبليغ المساجين بواسطة مدير السجن.
على المكلفين الملزمين وفقًا للقوانين الضريبية الخاصة بتقديم الإقرارات أو البيانات المتعلقة بالوعاء الضريبي، تقديمها كتابة إلى الديوان خلال الفترة المقررة قانوناً أو بواسطة البريد الإلكتروني أو بواسطة أي وسيلة متطورة أخرى معتمدة لدى الديوان.
على الرغم من أحكام البند (١) يجوز للأمين العام إلزام بعض المكلفين بالنسبة لبعض أنواع الضرائب تقديم الإقرارات بواسطة البريد العادي وإلزام بعضهم بواسطة البريد الإلكتروني أوبأي وسيلة متطورة أخرى .
يجب أن يوقع الإقرار من قبل المكلف أو الممثلين القانونيين لهم.
يجب على المكلف في حالة التقدير الذاتي بالضريبة تسجيل اسم أي شخص ساهم في إعداد الإقرار المقدم منه مع بيان الرقم الضريبي لهذا الشخص وعنوانه.
يجب على المكلفين الخاضعين لنظام التقدير الذاتي سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار.
مع مراعاة أحكام القوانين الضريبية ، يحق للديوان تمديد فترة تقديم الإقرارات فترة خمسة عشر يوماً بالنسبة للاقرارات الدورية وشهراً واحداً بالنسبة للاقرارات السنوية كحد أقصى بناءً على طلب يقدم من المكلف أذا وجدت أسباب جوهرية تستوجب التمديد.
يجب أن يقدم طلب تمديد الإقرار قبل إنتهاء المهلة الأساسية لتقديم الإقرارات بعشرة أيام كحد أقصى، وعلى الديوان البت في الطلب قبل إنتهاء الفترة بخمسة أيام ويجب على المكلف أو ممثله القانوني متابعة الديوان لمعرفة قرارها بشأن طلبه وذلك إبتداءً من اليوم الذي يلي تاريخ إنتهاء الفترة المخصصة لمراجعة الطلب.
يعتبر عدم البت في الطلب من قبل الديوان بمثابة رفض ضمني، ولا يقبل أي طلب آخر بإعادة النظر أو المراجعة. علي الرغم من احكام البند (١) لا يجوز ايقاف تحصيل الضريبة او الجزاءات الواجبة علي المبالغ غير المسددة.
في جميع الأحوال يقع عبء إثبات صحة الاقرار على المكلف، وعلى الديوان تسبيب ما يصدر عنه من قرارات بشأن رفض الإقرارات أو تعديلها وزيادة الضريبة المستحقة.
يقصد بالتقدير الضريبي تحديد الضريبة الواجبة والمستحقة على المكلف عن فترة ضريبية محددة وفيما يختص بضريبة معينة.
يكون التقدير الضريبي على الوجه الآتي :
(أ) التقدير الإداري ويقصد به قيام الديوان بفرض الضريبة المستحقة بالنسبة للضرائب غير الخاضعة للتقدير الذاتي وفق آلية تحدد بقرار من الأمين العام.
(ب) التقدير الذاتي • يقصد بالتقدير الذاتي للضريبة قيام المكلف باحتساب الضريبة وفقاً للأحكام القانونية وتقديم الاقرار وسداد الضريبة المستحقة خلال المدة القانونية. • في حال تبين للديوان وجود مخالفات يتعذر من خلالها تحديد ايرادات أو أرباح المكلف من خلال السجلات والمستندات التي يمسكها أو لعدم وجودها أو لعدم ابرازها أو لعدم تقديم الاقرار
يتم التقدير من قبل الديوان بناءاً على مصادر المعلومات التالية :-
١) المعلومات المستخرجة من إقرارات وسجلات المكلف. ٢) المعلومات المتوفرة وفقا لأحكام المادة (١٨) من هذا القانون. ٣) المعلومات الناتجة عن المراجعة والكشف الميداني. ٤) أية معلومة يحصل عليها الديوان. • يجوز للأمين العام تحويل بعض فئات المكلفين من التقدير الاداري الي التقدير الذاتي.
من اجل التثبت من صحة تحقق واستيفاء واسترداد الضريبة يحق للديوان القيام بمراجعة وفحص إقرارات المكلف وأعماله على أساس معايير توضع لهذه الغاية.
تنقسم المراجعة الي نوعين :-
■ مراجعة مكتبية :- ويقصد بها المراجعة التي لا تستوجب القيام بكشف ميداني لدى المكلف لأكثر من زيارتين، حيث يعمل الديوان الي الاتصال بالمكلف أو من يتعامل معه ويطلب ايداعه بعض المعلومات ، ومن ثم يقوم باصدار تقدير أو بالموافقة على الاقرار ، ولا تستوجب هذه المراجعة اصدار أمر مراجعة أو مراجعة أولية ، ويمكن أن تتحول الي مراجعة ميدانية اذا رأى مدير المراجعة ذلك.
■ مراجعة ميدانية :- ويقصد بها الحالة التي تستوجب مراجعة ميدانية للمكلف. يحق للديوان، في إطار عملية المراجعة، الكشف على مجمل عناصر الوعاء الضريبي، والاطلاع على السجلات والمستندات المحاسبية الخاصة بالمكلف، أو لأي شخص آخر له علاقة به.
يقوم الموظف المختص بالمراجعة والفحص الضريبي لدى المكلف بناء على خطاب يصدر عن مدير المراجعة بالوحدة المعنية ويجب أن يتضمن الخطاب المعلومات التالية :-
أ. رقم الخطاب وتاريخ تسجيله ب. اسم المفتش المختص بالمراجعة. ج. اسم المكلف وعنوانه ورقمه الضريبي د. الفترات الضريبية وأنواع الضرائب موضوع المراجعة. ه. اسم مدير المراجعة وتوقيعه.
إبلاغ المكلف بعملية المراجعة والفحص الضريبي
على الديوان إبلاغ المكلف بعملية المراجعة وتاريخ بدء عملية المراجعة والفحص خلال فترة زمنية لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الإبلاغ وذلك بالنسبة لبرامج المراجعة والفحص على ان يشمل التبليغ تحديد السجلات والمستندات المحاسبية الخاصة للفترة الضريبية موضوع المراجعة والفحص والتي يتوجب على المكلف إبرازها، ولا يشترط الابلاغ في حالات عمليات المراجعة والفحص المرتبطة بطلبات استرداد الضريبة بما فيها الضريبة على القيمة المضافة، ويعتبر المكلف مسئولاً عن تأمين السجلات والمستندات الثبوتية بتاريخ تقديم طلب الاسترداد قيد الطلب.
يحق للديوان تكليف الموظف بالفحص والتحقق من السجلات والمستندات المحاسبية وغيرها من العناصر المادية المرتبطة بممارسة النشاط تنفيذاً لعملية المراجعة دون التقيد بالابلاغ المنصوص عليه في البند (١) اذا كان لديه شكوك جدية بأن الإبلاغ المسبق قد يعرّض عملية المراجعة والفحص إلى الفشل ..
على الموظف المختص بالمراجعة والفحص أن يبرز للمكلف عند البدء بمهمته بطاقة الوظيفة وخطاب المراجعة.
تجري عملية المراجعة والفحص ميدانياً خلال ساعات العمل الرسمي، واستثنائياً خلال ساعات عمل المكلف.
يجب الا تتجاوز عملية المراجعة والفحص الميداني عند المكلف مدة أربعة أشهر من تاريخ البدء بعملية المراجعة والفحص. ويجوز للديوان أن يمدد هذه المدة لفترة أقصاها أربعة أشهر إضافية بناء على طلب مسبب من الموظف المختص بعملية المراجعة والفحص .
تقتصر عملية المراجعة والفحص على الفترات الضريبية المحددة في خطاب المراجعة على انه يجوز أن تتناول أيضاً فترات ضريبية أخرى بموافقة مدير المراجعة.
علي الرغم من احكام المادة ٢٩ (١) يجوز للديوان مراجعة الفترات التي سقطت بالتقادم في حالة ترحيل خسائر أو رصيد دائن ، وتشمل:
(أ) بالنسبة لضريبة الدخل: الخسارة المرحلة للفترات الضريبية السابقة التي شملها التقادم، و التى تم ترحيلها إلى الفترة الضريبية الخاضعة للمراجعة. وفي هذه الحالة، تقتصر المراجعة على ما يتعلق بقبول هذه الخسارة أو بتعديل مقدارها تخفيضاً أو إلغاءً.
(ب) بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة: الرصيد الدائن المرحل الناتج من الفترات الضريبية السابقة التي شملها التقادم، والذي تم ترحيله إلى الفترة الضريبية الخاضعة للمراجعة أو الفترات الضريبية المحددة وفقاً لأحكام البند الثالث أعلاه على أن تقتصر المراجعة على ما يتعلق بقبول هذا الرصيد أو بتعديل مقداره تخفيضاً أو الغاءً.
على المكلف المراد فحص أعماله التعاون مع الموظف المختص بالمراجعة وتسهيل مهمته. ولا يحق لهذا الموظف نقل السجلات والمستندات إلا في الحالات التي يتعذر فيها اجراء الفحص لدى المكلف بمقر عمله وذلك بعد موافقة مدير المراجعة .
لا يجوز إعادة مراجعة فترة ضريبية تمت مراجعتها سابقاً مراجعة ميدانية شاملة، الا في حالة ورود معلومات جديدة تؤثر على احتساب قيمة الضريبة المستحقه وضمن نطاق هذه المعلومات فقط.
مع مراعاة أحكام المادة (٢٩) من هذا القانون، يجب على الديوان أن يبلغ المكلف بنتائج المراجعة الأولية المرتبطة بمراجعة الأعمال، ومنحه مهلة ١٥ يوماً لإبداء ملاحظاته عليها، وذلك قبل إصدار نتائج المراجعة النهائية، ولا يؤدي إعطاء المهلة المذكورة إلى سقوط الضرائب الناتجة من المراجعة بعامل التقادم ، تخفض المهلة إلي ٧ أيام في حال طلب استرداد الضريبة.
يجوز للديوان عدم الالتزام بموجب إبلاغ المكلف نتائج المراجعة الأولية: • في حال كان غير مسجلاً. • في حال عدم إعطائه الديوان المعلومات التي تفيد احتساب وعاء الضريبة. • فيي حال عدم تقديم الإقرار. • في حال اقتصار التقدير على فرض جزاءات فقط.
في حال أبرز المكلف معطيات أو مستندات ثبوتية جديدة، يمكن لإدارة المراجعة استناداً إلى هذه المعطيات والمستندات بعد دراستها أن تعدّل في نتائج المراجعة التي تكون قد توصلت إليها.
تصدر ادارة المراجعة التقدير النهائي في مدة أقصاها شهر تبدأ من تاريخ إستلامها ملاحظات المكلف أو من تاريخ إفادة المكلف بعدم وجود أي ملاحظات لديه أو عند إنقضاء المهلة المنصوص عليها في البند (١)، ولا تؤدي هذه المهلة الإضافية إلى سقوط الضريبه موضوع هذا التقدير بمرور الزمن بالتقادم.
يتم إبلاغ المكلف بالنتيجة النهائية للمراجعة بموجب إعلان ضريبي، وفي حال أدت هذه المراجعة إلى تعديلات ضريبية، تبين إدارة المراجعة في هذا الإعلان مقدار هذه التعديلات وأسبابها.
- رقم وتاريخ الإعلان
- اسم المكلف وعنوانه
- رقمه الضريبي
- . المبالغ الخاضعة للضريبة مع تحديد الفترات الضريبية الخاصة بها
- أسباب التقدير
- . قيمة الضريبة والجزاءات المقررة
- طلب تسديد المبالغ المستحقة خلال المدة القانونية
- بيان طرق التسديد الجائز إعتمادها
- مدة الإستثنافات
- توقيع رئيس المراجعة المختص
الالتزام الضريبي هو مسئولية المكلف بالإقرار عن الوعاء الضريبي وبتأدية الضريبة المستحقة التي تقع على عاتقه أو على عاتق اي شخص ثالث متضامن أو مدين للمكلف وفقاً لأحكام القانون.
تكون مسئولية الشخص الثالث الذي يجب عليه قانوناً تسديد الضرائب المستحقة على المكلف من أموال هذا الأخير الخاصة، هي مسئولية محددة محصورة في المبالغ المطلوب منه تسديدها.
بالإضافة إلى مسئولية المكلف، يكون الشخص الثالث مسئولاً بالتضامن والانفراد مع المكلف عن الضريبة الناتجة عن عدم تنفيذه للالتزامات الضريبية المترتبة عليهم، أو تنفيذها بشكل مخالف لأحكام القانون يؤدي إلى تهرب من الضريبة.
ما لم يوجد نص خاص، وفي الحالات التي تتوفر فيها شروط مسئولية الشخص الثالث لدى أكثر من شخص، يكون هؤلاء الأشخاص مسئولين بالتضامن والانفراد فيما بينهم عن تأدية الضريبة المستحقة. يتمتع الشخص الثالث المسئول عن تأدية الضريبة عن المكلف بجميع حقوق المكلف المتعلقة بهذه الضريبة وفقاً لأحكام القانون.
ينشأ الالتزام الضريبي ابتداءً من تاريخ نشوء الواقعة المنشئة للضريبة.
يزول الالتزام الضريبي في الحالات التالية : أ. تحصيل الضريبة (دفع، مقاصة ... ) وفقاً لأحكام هذا القانون. ب. سقوط الضريبة بالتقادم. ج. إلغاء الضريبة بموجب القانون. د. اي حالات أخرى ينص عليها القانون.
على الشخص كامل الأهلية القيام بجميع الإجراءات المحددة في هذا القانون وفي القوانين الضريبية، شخصياً أو بواسطة ممثل قانوني.
يمثل المكلف او عديم الاهلية او ناقصهاً أمام الديوان بالأوصياء، أو القيمين عليه قانوناً.
يمثل الأشخاص المعنوية أمام الديوان ممثلوهم القانونيون.
لا يمنع وجود ممثل للمكلف لدى الديوان ، من حقه المشاركة الشخصية في علاقته مع الديوان.
تحدد أصول التمثيل ونطاقه وفق أحكام هذا القانون والقوانين الأخرى المنظمة لذلك.
لا يجوز لموظفي الديوان أو لأي شخص آخر محظور عليه قانونا تمثيل المكلفين أن يتم تعيينه ممثلا لهؤلاء المكلفين.
تسدد الضرائب من قبل المكلفين وفقاً للمواعيد المحددة في القوانين الضريبية .
يجرى سداد الضريبة من قبل المكلفين طوعاً، وفي حال تعذر ذلك تسدد جبرا وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في هذا القانون والقوانين الضريبية.
يتم سداد الضريبة لدى الديوان أو لدى أي فرع من فروع البنوك العاملة في السودان أو لدى فرع من فروع الشركات التي يتعاقد معها الديوان ، كما يمكن سداد الضريبة الكترونياً أو باى طريقة متطورة أخرى.
يمكن للديوان أن يطلب من بعض فئات المكلفين وبعض الجهات الحكومية اقتطاع مبالغ لبعض المكلفين على حساب الضريبة التي قد تتوجب على هؤلاء المكلفين على أن تتم التسوية بالنسبة لهذه المبالغ عند تقديم الاقرارات الضريبية، وعلى أن يتم توريد تلك المبالغ في فترة اقصاها ١٥يوماً تلى انتهاء كل شهر على الرغم من احكام البند ٤ يجوز للأمين العام أن يطلب من أي شخص خاضع للضريبة سداد مبلغ تحت حساب تلك الضريبة في ذات سنة الأساس التي تحقق فيها الدخل على أن يتم خصم المبالغ المدفوعة من مبلغ الضريبة المستحقة ..
يكون مقتطع الضريبة مسئولاً عن تأدية الضريبة المستحقة على المكلف الأساسي.
تعتبر الضريبة المقتطعة والمدفوعة من قبل المقتطع، كأنها مدفوعة من قبل المكلف الذي اقتطعت من مستحقاته ولحسابه، ويحق للمكلف الأساسي الإطلاع علي على قيمة الضريبة المقتطعة والمسددة للخزينة لدي الديوان.
يكون مقتطع الضريبة الذي يمتنع عن اقتطاع الضريبة التي يكون ملزما باستقطاعها او خصمها او اضافتها عند المنبع، مسئولاً شخصياً بالتضامن والانفراد مع المكلف الأساسي عن المبالغ غير المقتطعة، ولو كان ذلك في الحالات التي يكون فيها الامتناع عن الاقتطاع نتيجة معلومات غير صحيحة معطاة من قبل المكلف الأساسي إلى المقتطع.
في الحالات التي لا تسدد فيها الضريبة المقتطعة للديوان، يكون مقتطع الضريبة مسئولاً بصورة شخصية عن المبالغ غير المدفوعة، ويعفى المكلف الأساسي من مسئولية دفعها إلا في حالة وجود تواطؤ بين الطرفين.
- على المصفي أو وكيل التفليسة أن يسدد الضريبة المستحقة على المكلف، من إيرادات الشركة أو من بيع الاصول الثابتة أو المنقولة، وأن يلتزم بكافة الأحكام والإجراءات الضريبية بما فيها تقديم الإقرارات اللازمة خلال فترة التصفية.
- في حالة تصفية الشركة تصفية اختيارية، يجب الاستمرار في تقديم الإقرارات اللازمة للديوان وتسديد الضرائب والرسوم الواجبة عليها للديوان خلال المواعيد القانونية طيلة فترة التصفية الاختيارية.
- إذا لم يكن للشخص الطبيعي صاحب الشراكة أو اسم العمل قيد التفليسة أو فض الشركة ما يكفي من أموال مادية وغير مادية خاصة باسم العمل أو الشراكة من أجل تسديد الضريبة فعليهم أن يسددوا الضريبة من أموالهم الخاصة بالتضامن او الانفراد.
- إذا لم يكن للشخص المعنوي قيد التصفية ما يكفي من أموال مادية وغير مادية من اجل تسديد كامل للضريبة المستحقة، يجب تسديد الضريبة المستحقة غير المسددة من قبل أشخاص آخرين في حالة كونهم مسئولين بالتضامن والانفراد عن تسديد ديون الشخص المعنوي، وفقا لأحكام قانون الشركات أو عقد تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي.
- في حال إعلان إفلاس المصلف، يجب علي الجهات المعنية بالبت في موضوع الافلاس تزويد الديوان بجميع المستندات والمعلومات المتوفرة لديها لطلب الافلاس، ليتولى الديوان فحص أعماله وإبلاغ الجهات المعنية بالضريبة المستحقة علي مقدم طلب الافلاس.
- تسدد الضريبة المستحقة على الشخص المعنوي الذي تغير شكله القانوني من قبل الشخص المعنوي الجديد الذي حل محله.
- يعتبر الشخص المعنوي الجديد مسئولا عن جميع المبالغ الناتجة عن عدم تسديد الضريبة الواجبة سابقا.
- تظل دون تغيير مدد تسديد الضريبة التي كانت واجبة أساسا على الشخص المعنوي السابق والتي انتقلت على عاتق الشخص المعنوي الجديد بفعل تغيير الشكل القانوني.
- يحل الشخص المعنوي الجديد محل الشخص المعنوي السابق في جميع حقوقه وواجباته تجاه الديوان بما فيها الضرائب المدفوعة التي يجيز القانون استردادها.
- في حال تعدد الأشخاص المعنوية، يكون هؤلاء مسئولين بالتضامن والانفراد عن تأدية الضريبة التي كانت واجبة على الشخص المعنوي السابق.
- حدوث التغيير في تنظيم إدارة الشخص المعنوي أو في ملكيته، لا يؤثر على التزام تسديد الضريبة الواجبة.
- في حال تحول الشراكة أو اسم العمل الي شركة بموجب احكام قانون الشركات يظل الشركاء المتضامنون مسئولين عن تسديد الضريبة المستحقة عليهم حتي تاريخ تحويل اسم العمل او الشراكة الي شركة وفي حالة عدم تسديد الالتزامات الضريبية من قبل اسم العمل او الشراكة تقع مسئولية سداد تلك الالتزامات علي عاتق الشركة.
- في حالة بيع المكلف منشأته أو الأصول الأساسية لها إلى الغير، يعتبر البائع والمشتري مسئولين بالتضامن والانفراد عن تأدية الضرائب المستحقة علي المنشأة عن الفترات الضريبية التي لم تسقط بالتقادم وحتي تاريخ البيع.
- لا يشمل التضامن التقديرات الضريبية التي تفرض على المنشأة بعد انقضاء سنة على تاريخ إبلاغ الديوان عن عملية البيع.
- تسدد الضريبة المستحقة على الشخص الطبيعي عن الفترة الضريبية الواقعة قبل تاريخ الوفاة، من قيمة عناصر التركة أو من الدخل الناتج عنها قبل توزيعها لى الورثة أو الموصى لهم.
- مالم ينص القانون على خلاف ذلك يسدد كل وريث الضريبة الواجبة على المكلف المتوفى ، وذلك ضمن حدود حصته من قيمة الضريبة.
- تسدد الضريبة المستحقة على فاقد الأهلية أو المفقود أو غير المعروف محل إقامته من قبل ممثله القانوني، وذلك من أموال وأملاك الشخص الذي يمثله.
- تشطب الضريبة المستحقة على المكلفين في حالات الافلاس أوانعدام الاهلية أوالفقدان أو وفاة المكلف أو المتوقف عن العمل الذي لايملك اصولاً في منشأته المتوقفة عن العمل ما لم يباشر نشاطه مرة أخرى بقرار من الأمين العام.
- يمكن الرجوع عن قرار شطب الضريبة في حال استعاد الشخص أهليته أو تم العثور عليه، أو عاود مزاولة نشاطه وذلك من دون سريان الجزاء على الرصيد غير المدفوع عن الفترة التي كان الشخص خلالها غير متمتع بالأهلية أو كان مفقودا أو متوقفاً عن العمل.
- ويعود سريان الجزاء من تاريخ استعادة الأهلية أو عودة المفقود أو مزاولة العمل.
- سداد الضريبة والضمان بالنسبة للأشخاص والمكلفين الذين يغادرون السودان إذا كان للأمين العام ما يحمله على الاعتقاد بأن مكلفاً قدرت عليه الضريبة ولم يتم سدادها في الموعد المحدد قد يغادر السودان خلال مدة قصيرة بدون أن يدفع تلك الضريبة فيجوز له سواء كان تاريخ استحقاق دفع الضريبة قد حل أولم يحل أن يطلب من ذلك المكلف بإعلان مكتوب يبلغ إليه أن يدفع تلك الضريبة خلال المدة المحددة فى ذلك الإعلان.
- يحق للمكلف، إذا تبين له أن الضريبة المدفوعة من قبله تزيد عن الضريبة المستحقة عليه، أن يقدم طلب استرداد الزيادة المدفوعة وذلك ما لم ينص هذا القانون أو قوانين أخرى على خلاف ذلك،
- يحق للديوان أن يستعمل الزيادة الحاصلة لأجل استيفاء المبالغ المستحقة على المكلف من ضرائب أخرى، على أن يبلغه بذلك، وعلى أن يراعى الترتيب المحدد في البند (٩) من هذه المادة وأحكام هذا القانون المتعلقة بتوزيع المبالغ المدفوعة، يُرد إلى المكلف الرصيد المتبقي من الزيادة خلال مدة ٤٥ يوماً من تاريخ تقديم طلب الاسترداد.
- تمدد المدة لفترة ثلاثة أشهر ولمرة واحدة إذا وجد الديوان ضرورة لوضع ملف المكلف على برنامج المراجعة والفحص الضريبي عن فترات سابقة لطلب الاسترداد.
- في حال اكتشف الدیوان الزيادة المدفوعة من قبل المكلف، عليه أن يعيد هذه الزيادة تلقائیاً وبدون طلب خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ اكتشاف الزيادة. تمدد المدة لفترة ثلاثة أشهر ولمرة واحدة إذا وجد الديوان ضرورة لوضع ملف المكلف على برنامج المراجعة والفحص الضريبي عن فترات سابقة لطلب الاسترداد.
- إذا تجاوزت قيمة الضريبة على القيمة المضافة القابلة للخصم، عند نهاية فترة احتساب معينة، قيمة الضريبة المستحقة، يرحل الفائض إلى الفترة اللاحقة.
- يحق للمصدرين أن يقدموا، بعد نهاية أية فترة احتساب للضريبة، طلب استرداد رصيد فائض الضريبة القابلة للخصم المحتسبة عن تلك الفترة.
- يجوز لأي مكلف لا تتوافر فيه شروط الخضوع للضريبة على القيمة المضافة أن يطلب استرداد فائض الضريبة القابلة للخصم، وذلك بعد موافقة الديوان على طلب إلغاء تسجيله، مع مراعاة أحكام التقادم.
- إذا كان مستحقاً عدة ضرائب خلال الفترة الضريبية ذاتها، يقوم الديوان بتوزيع المبالغ المدفوعة على الضرائب المتوجبة وفقاً للترتيب التالي: أ- الضرائب التي قد تسقط بعامل التقادم خلال هذه الفترة الضريبية. ب- الضرائب المقتطعة عند المنبع والضريبة على القيمة المضافة. ج- الضرائب المستحقة لصالح الوحدة الضريبية المعنية وفي حال كانت هذه المبالغ عائدة لأكثر من فترة ضريبية، يخصص الفائض للاستحقاق الضريبي الأقدم أولاً. د- الضرائب الأخرى المستحقة.
- لا تسقط بالتقادم الضرائب غير المسددة بموجب نتيجة مراجعة نهائية أو وفقاً للاقرار عنها وفقاً لنظام التقدير الذاتي او الإخطار بسدادها.
- يجب أن يتضمن الإنذار نوع الضريبة المستحقة والجزاءات عن الفترات الضريبية العائدة لها، موعد السداد، وكذلك اجراءات التحصيل التي يمكن اللجوء اليها في حال عدم التسديد.
- لا يشمل التضامن التقديرات الضريبية التي تفرض على المنشأة بعد انقضاء سنة على تاريخ إبلاغ الديوان عن عملية البيع.
- يجوز للديوان تحصيل الضريبة المستحقة جبراً وفقاً للإجراءات الآتية:
- حجز أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة باستثناء تلك التي لا يسمح بحجزها بموجب القوانين والأنظمة النافذة.
- بيع هذه الأموال بالمزاد العلني.
- رفع دعوى وذلك في حالة عدم وجود أي موجودات تحجز او فى حالة عدم كفاية الأموال المحجوزة للإيفاء بالضريبة والمصروفات.
- يترتب على الحجز تجميد المال المحجوز بأجمعه تحت يد المكلف المحجوز عليه والشخص الثالث المحجوز لديه وذلك من تاريخ اعلان الحجز، ويعتبر في هذه الحالة المكلف أو المحجوز لديه حارساً على الأموال المحجوزة لا يجوز للشخص الثالث المحجوز لديه تسليم المال المحجوز أو دفعه إلى دائنه أو إجراء المقاصة معه على الدين.
- لا يجوز للمحجوز عليه تسلم المال المحجوز أو قبض الدين أو إسقاطه أو إنقاص قيمته، أو منح مهلة لمدينه ومن التصرف بالمال المحجوز.
- على المكلف المحجوز عليه أو الشخص الثالث المحجوز لديه إدارة المال المحجوز إدارة الشخص الحريص على مصالح الديوان وسائر المدينين.
- إذا وقع الحجز على سندات وأسهم اسمية أو على قيم منقولة اسمية أخرى، لا يجوز للمكلف أو المحجوز لديه التصرف بها أو في عائداتها.
- في حال التصرف في المال المحجوز خلافاً لأحكام هذه المادة، تطبق أحكام قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة وتبديد الاموال العامة علي المخالفين.
- يجوز للديوان، أن يحصر الحجز على جزء من المال يكون كافياً لتسديد الدين.
- في حالة تعدد الحجوزات علي الامول تعتبر الضريبة دينا ممتازا له الاسبقية علي ما عداها من دیون.
- على الرغم من أى نص مخالف فى أى قانون آخر يجوزللامين العام أن يصدر أمراً بتوقيعه بالترخيص لأي موظف في أن يحجز على بضائع أو أمتعة المكلف المطلوب تحصيل الضريبة منه وكذلك أية ممثلڪات أخرى له بما فى ذلك أرصدته المودعة في المصارف.
- من أجل توقيع الحجز المنصوص عليه في البند (١) يجوز للشخص المفوض من الأمين العام أن يدخل بالقوة مصحوباً بمن يرى ضرورة وجودهم من المستخدمين والوكلاء أي مكان أثناء ساعات العمل للمكلف المطلوب منه الضريبة ويكون لذلك الشخص المفوض أن يطلب من أي ضابط شرطة أن يكون حاضراً وقت توقيع ذلك الحجز، ويجب على ذلك الضابط أن يلبى هذا الطلب.
- يبقى الحجز الموقع من الشخص المرخص له بموجب الأمر الصادر وفقاً لأحكام البند (١) قائماً لمدة عشرة أيام أما في المكان الذي وقع فيه الحجز أو فى أي مكان آخر يراه الشخص المرخص له بموجب الأمر مناسباً وذلك على حساب المكلف المطلوب تحصيل الضريبة منه.
- إذا لم يقم المكلف المطلوب تحصيل الضريبة منه بدفع الضريبة المستحقة عليه مع مصروفات الحجز في مدة العشرة يوم المذكورة فتباع البضائع والمنقولات والأمتعة والممتلكات المحجوز عليها بالمزاد العلني وأيضاً تسحب الأرصدة المودعة فى المصارف بعد موافقة الأمين العام سداداً للضريبة المستحقة والمصروفات المذكورة وتستخدم حصيلة البيع أولاً فى سداد مصروفات حجز تلك البضائع والممتلكات والأمتعة ثم الضريبة المستحقة فإذا تبقى فائض بعد ذلك من حصيلة
- دون الاخلال بالمواد (٤٧) و (٤٨) يجب على الأمين العام إجراء الحجز في الحالات اللآتية : (أ) إذا امتنع المكلف عن سداد الضريبة المستحقة عليه بعد تبليغه انذاراً بذلك. (ب) قصد المكلف تعطيل الديوان ، أو تصرف في أمواله ، أو يوشك أن يغادر السودان.
- تلغى الجزاءات المنصوص عليها في القوانين الضريبية وتستبدل بالجزاءات الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون.
- جزاء على المخالفات المشتركة بين عدة ضرائب عند حصول مخالفة تتناول مستنداً أو عدة مستندات مشتركة بين عدة ضرائب ينفذ الجزاء الأعلى ..
- يفرض جزاء على كل مكلف عن تقدير الضريبة على فرق الضريبة غير المصرح عنه، ويفرض الجزاء الناتج عن سداد الضريبة على فرق الضريبة غير المسدد.
- الحد الأقصى للجزاءات الناتجة عن التقدير على الرغم من أحكام المواد الواردة أعلاه، لا يجوز أن تزيد قيمة الجزاءات الناتجة عن التقدير الواجب .
- على المكلف خلال فترة ضريبية عن ضريبة واحدة عن قيمة الضريبة الواجبة.
- يفرض على كل مكلف يكرر إرتكاب المخالفة التي فرض عليها الجزاء بعد تبلغه بذلك ، جزاءاً قدره ضعف الجزاء المقرر قانوناً.
- يعد كل شخص مرتكبا لجريمة التهرب الضريبي عند مخالفته لأحكام المادة (٧٤) من قانون ضريبة الدخل والمادة (٤٤) من قانون الضريبة علي القيمة المضافة وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في تلك المواد.
- معرفة المستندات والمعلومات التى بنيت عليها عملية الفحص والمراجعة وان يبلغ بنتائجها.
- الاطلاع على المعلومات والمستندات التى بنيت عليها عمليات التقدير.
- الإستئناف والطعن فى التقديرات وقرارات لجان الاستثناف وفقا لهذا القانون.
- الاستفسار عن كل ما يتعلق بالعمليات الفنية من قوانين ولوائح واجراءات عمل.
- ان يحافظ الديوان على سرية المعلومات التى يدلى بها.
- ان يطلب من موظف الضرائب ابراز هويته.
- تعديل الاقرارات وفق الشروط القانونية المقررة .
- حضور عمليات الفحص الميداني.
- الحصول مجاناً على نماذج الإقرارات الضريبية.
- التبليغ بالالتزامات الضريبية
- التسجيل لدى الديوان خلال المدة القانونية المحددة
- وضع شهادة التسجيل في مكان بارز
- مسك وحفظ السجلات والدفاتر والمستندات المحاسبية وأي مستندات أو وثائق أخرى ذات علاقة بالنشاط الضريبي
- تقديم الاقرارات وسداد الضرائب خلال الفترة المحددة لها.
- تنفيذ اعلانات الديوان الخاصه بمهمة أو اجراء او طلب معين.
- تسهيل مهام موظف الضرائب فيما يتعلق بدخول الامكنة والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات المحاسبية ومعرفة النظام المحاسبى.
- تحري الصدق والدقة في كافة المعلومات المقدمة.
- إذا ارتكبت جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون من شخص معنوي وإن كل شخص طبيعي كان في وقت ارتكاب الجريمة عضواً في مجلس الإدارة أو مديراً عاماً أو سكرتيراً أو موظفاً مماثلاً آخر لهذه الشركة أو كان يعمل أو يبدو أنه يعمل بهذه الصفة يعتبر مرتكباً لتلك الجريمة ما لم يثبت أنها ارتكبت بغير موافقته أو علمه وأنه بذل كل جهد لمنع ارتكابها كما هو واجبه بالنسبة إلي طبيعة اختصاصاته بتلك الصفة وفي جميع الظروف.
- يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية على أى شخص متهم فى جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويحاكم ويعاقب فى أى مكان يكون موجوداً فيه على ذمة تلك الجريمة كما لو كانت الجريمة قد أرتكبت فى ذلك المكان وتعتبر الجريمة من كل الوجوه المتعلقة برفع الدعوى الجنائية أو المحاكمة أو العقوبة عنها أو المترتبة عليها أنها أرتكبت فى ذلك المكان، على أنه ليس من شأن هذه المادة أن تمنع رفع الدعوى الجنائية والمحاكمة وتوقيع العقوبة على ذلك الشخص فى أى مكان كان يجوز لولا وجود هذه المادة أن ترفع الدعوى الجنائية عليه ويحاكم ويعاقب فيه.
- يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية على أى شخص متهم فى جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ويحاكم ويعاقب فى أى مكان يكون موجوداً فيه على ذمة تلك الجريمة كما لو كانت الجريمة قد أرتكبت فى ذلك المكان وتعتبر الجريمة من كل الوجوه المتعلقة برفع الدعوى الجنائية أو المحاكمة أو العقوبة عنها أو المترتبة عليها أنها أرتكبت فى ذلك المكان، على أنه ليس من شأن هذه المادة أن تمنع رفع الدعوى الجنائية والمحاكمة وتوقيع العقوبة على ذلك الشخص فى أى مكان كان يجوز لولا وجود هذه المادة أن ترفع الدعوى الجنائية عليه ويحاكم ويعاقب فيه.
- لا يترتب على رفع الدعوى الجنائية ضد أى شخص لأي جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، او توقيع العقوبة على أي شخص نتيجة لتلك الدعوى إعفاء ذلك الشخص من المديونية بدفع الضريبة الواجبة عليه والجزاءات.
- تزول مسئولية المكلف عن المخالفات الضريبية الحاصلة بسبب قوة قاهرة أو ظروف استثنائية عن الفترة الضريبية التي حصل خلالها سبب القوة القاهرة، وذلك بالنسبة للغرامات المتعلقة بالمخالفات التالية: أ- التأخير في تقديم تصاريح مباشرة العمل وطلبات التسجيل إلى الإدارة الضريبية. ب- عدم إبراز السجلات القانونية والمستندات الثبوتية. ج- عدم تأدية الضرائب وعدم تقديم الاقرارات الدورية والسنوية ضمن المهل القانونية.
- يتوجب على المكلف، للاستفادة من أحكام البند الأول من هذه المادة، إبلاغ الديوان بحالة القوة القاهرة أو الظروف الاستثنائية ضمن مهلة شهر واحد من تاريخ حصولها، شرط إثباتها بمستندات صادرة عن جهات رسمية، كما يتوجب عليه أيضاً المبادرة إلى تصحيح وضعه الضريبي عن طريق إعادة تكوين سجلاته ومستنداته وتقديم تصديق مباشرة العمل والاقرارات القانونية وتأدية الضرائب والرسوم المتوجبة عليه خلال مهلة شهرين من تاريخ زوال القوة القاهرة أو الظروف الاستثنائية.