ضـريبة رسـم الـدمغة

مبلغ مالي يُفرض على بعض المعاملات والمستندات الرسمية بموجب قانون الدمغة . يتم تحصيله عند توثيق العقود، المعاملات المالية، والإجراءات القانونية مثل إصدار الشهادات الرسمية والتراخيص. تختلف قيمة رسم الدمغة حسب نوع المستند أو المعاملة، ويتم تحديدها وفقًا للوائح المالية المعتمدة.
الوثائق الخاضعة للرسم.
(1) مع مراعاة أحكـام هذا القانون تخضع الوثائق الآتية لرسم الدمغة على الوجه المبين في الجدول :
(أ ) كل وثيقة مبينة في الجدول ، لم تكن قد أبرمت من قبل ثم أبرمت واستعملت أو جرى تداولها أو بودلت أو قدمت للقبول في السودان في تاريخ العمل بهذا القانون أو بعده ،
(ب) كل كمبيالة أو شيك أو سند مما يكون مسحوباً أو محرراً خارج السودان في تاريخ العمل بهذا القانون أو بعده ، ثم يقبل أن تدفع قيمته أو يقدم للقبول أو الدفع أو يظهر أو يحول في السودان ،
(ج) كل وثيقة فيما عدا الكمبيالة أو الشيك أو السند مبينة في الجدول ولم تكن قد أبرمت من قبل وأبرمت خارج السودان عند تاريخ العمل بهذا القانون تكون متعلقة بأي أملاك داخل السودان ، أو بأي شيء عمل أو يعمل داخل السودان وبعد ذلك ترد إلى السودان على ألا يستحق أي رسم تحت هذا القانون بالنسبة إلى أي وثيقة تبرمها الحكومة أو تبرم باسمها أو لمصلحتها أو تبرمها أي وحدة من وحدات الحكومة االقومية أو حكومات الولايات أو الحكم المحلي أو تبرم باسمها أو لمصلحتها أو تبرمها أي هيئة تملكها أو تشرف عليها الحكومة حسبما يحدده الأمين العام
(2) يتحمل كل شخص يتعامل مع الحكومة رسم الدمغة .
إذا تضمنت الوثيقة أموراً متعددة منفصلة استحقت عليها جملة أموراً متعددة. الرسوم التي كانت تستحق عليها فيما لو كان كل أمر منها قد تضمنته وثيقة منفردة .
مع مراعاة أحكام المادة 5 إذا صيغت وثيقة بحيث ينطبق عليها أكثر من وصف واحد في الجدول فلا يستحق عليها سوي رسم واحد هو أعلى رسم مستحق بموجب الجدول .
(1) يتم تحصيل الرسم المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون على أن يوضح تحصيل هذا الرسم على كل وثيقة وذلك بإحدى الطرق الآتية :
(أ ) وضع ختم الدمغة المضغوطة أو البارز ،
(ب) وضع طوابع الدمغة المصمغة ،
(ج) إرسال قائمة أو إخطار بالحساب الجاري بعد إضافة قيمة الرسم بالوثيقة وذلك في الحالات التي يأذن بها الديوان وبالشروط التي ينص عليها ،
(د ) الآلات المعتمدة بدلاً عن الطوابع بإذن من الديوان .
(1) إذا لم يتم سداد الرسم والجزاء في التاريخ المحدد فيجوز للأمين العام أن يرفع دعوى مدنية بصفته الرسمية لتحصيل المبلغ المطلوب كدين مستحق للحكومة .
(1) فى أي حالة يكون فيها الرسـم أو الجـزاء مستحقاً للتحصيل على الوجه المبين في المادة 22 يجوز للأمين العام بدلاً عن رفع دعوى بالمبلغ أعلاه أن يصدر أمراً بتوقيعه لأي موظف بأن يحجز على البضائع والأمتعة التي في حيازة الشخص وكذلك أي ممتلكات أخرى له بما في ذلك أرصدته المودعة في المصارف ، على أنه إذا لم تحصل قيمة الرسم والجزاء المستحقين بأكملهما بذلك الحجز فيجوز للأمين العام أن يقوم فوراً بتحصيل العجز على الوجه المبين في المادة 22 .
(2) يجوز للشخص الذي يرخص له الأمين العام أن يدخل بالقوة مصحوباً بمن يرى ضرورة وجودهم من المستخدمين والوكلاء أي أمكنة أثناء ساعات العمل ويجوز لذلك الشخص أن يطلب إلى أي ضابط شرطة أن يكون حاضراً في الزمان والمكان المحددين وعلى الضابط المطلوب منه الحضور مراعاة ذلك .
(3) يبقى الحجز الذي تم بوساطة الشخص المرخص له بموجب ذلك الأمر قائماً لمدة عشرة أيام أما في المكان الذي وقع فيه الحجز أو في أي مكان آخر يراه الشخص المرخص له بموجب هذا الأمر وذلك على حساب الشخص المطلوب تحصيل الجزاء أو الرسم منه .
(4) إذا لم يقم الشخص المطلوب تحصيل الرسم أو الجزاء منه بسداد الرسم أو الجزاء مع مصروفات الحجز خلال العشرة الأيام المذكورة تباع البضائع والأمتعة المحجوز عليها بالمزاد العلني وفاء للمبلغ المستحق والمصروفات وتستخدم حصيلة المبلغ أولاً في سداد مصروفات حجز تلك البضائع والأمتعة وحفظها وبيعها ثم سداد المبلغ المستحق فإذا تبقى فائض بعد ذلك من حصيلة البيع يرد إلى مالك البضائع والأمتعة المحجوز عليها .
(1) تدمغ كل وثيقة خاضعة للرسم تبرم في السودان وقت إبرامها أو قبل ذلك .
(2) تدمغ كل وثيقة مما تقدم تبرم خارج السودان فيما عدا الكمبيالة والشيك والسند خلال ثلاثين يوماً من وقت وصولها ابتداء إلى السودان .
(3) يجب على الحائز الأول في السودان على أي كمبيالة أو شيك أو سند مما يكون مسحوباً أو محرراً خارج السودان أن يلصق عليه الطابع الصحيح ويلغيه قبل تقديمه للقبول أو الدفع أو تحويله في السودان .
تقدير الرسـم على الوثائق التي تحمل قيمة بعملة اجنبية
(1) إذا كانت الوثيقة خاضعة لرسم دمغة بحسب القيمة بالنسبة إلى مبالغ مبينة بعملة أجنبية فيحسب الرسم على أساس قيمة بعملة أجنبية. قيمة تلك المبالغ بالعملة السودانية بسعر التبادل الرسمي الذى يحدده بنك السودان المركزي في يوم تحرير الوثيقة .
(2) إذا كانت الوثيقة خاضعة لرسم بحسب القيمة ، بالنسبة إلى ورقة مالية مسعرة بالسوق ، فيحسب الرسم على أساس قيمة السوق لتلك الورقة في يوم تحرير الوثيقة
(3) إذا كان منصوصاً في الوثيقة ذاتها على سعر التبادل أو القيمة وتم بناء على ذلك دمغها فتعتبر فيما يتعلق بموضوع ذلك النص، أنها مدموغة على الوجه الصحيح إلى أن يثبت العكس .
النص على قيمة المعاملات
(1) يجب أن ينص في كل وثيقة خاضعة للرسم على قيمة المعاملات المتفق عليها كاملة بكل دقة .
(2) إذا لم ينص وفقاً لأحكام البند (1) على القيمة الحقيقية للمعاملات فيجوز للديوان أن يحدد القيمة الحقيقية أو قيمة السوق بنفسه إذا كان حساب الرسم المدفوع يعتمد على تحديد تلك القيمة ويعلن الشخص المعنى بالقيمة المحددة المفروضة عليه قانوناً .
(3) تقدم الاستئنافات ضد القيمة المحددة للديوان وذلك خلال شهر من تاريخ الإعلان .
(1) يلتزم بمصروفات الدمغة الحقيقية عن كل وثيقة الشخص المبين في العمود الثالث من الجدول مقابل تلك الوثيقة ما لم يتفق على غير ذلك .
(2) يكون للديوان الحق في إلزام أي شخص يحرر وثائق خاضعة للرسم وهو غير ملتزم بأداء ذلك الرسم حسبما هو موضح في العمود الثالث من الجدول بسداد ذلك الرسم مقدماً للديوان عند التأشير على تلك الوثائق على أن يقوم بتحصيلها بعد إضافتها لقيمة الوثيقة من الملتزم .
(1) يجب على الديوان أو أي شخص يخوله القانون أو يخوله الأمين العام تلقي وثائق من أجل الإثبات وعلى كل موظف عام غير ضابط الشركة تقدم إليه وثيقة أن يضبط تلك الوثيقة إذا كان من رأيه أنها غير مدموغة على الوجه الصحيح . على ألا يكون قاضي الجنايات أو أي قاض يباشر اختصاصاً جنائياً ملزماً بضبط أي وثيقة مقدمة أثناء أية إجراءات جنائية .
(2) إذا قدم إيصال غير مدموغ على الوجه الصحيح أثناء مراجعة أي حساب عام ، فيجوز للموظف المختص بدلاً من ضبط الوثيقة أن يطلب إيصالاً مدموغاً على الوجه الصحيح بدلاً من الإيصال المقدم .
الوثائق غير المدموغة على الوجه الصحيح لا تقبل في الإثبات.
لا يجوز لأي شخص يخوله القانون أو يكون مخولاً بوساطة الأمين العام تلقى الوثائق من أجل الإثبات أن يقبل في الإثبات أي وثيقة خاضعة للرسم ما لم تدمغ على الوجه الصحيح ولا يجوز لذلك الشخص أو لأي موظف عام أن يتخذ أي إجراء بناءً على تلك الوثيقة أو أن يسجلها أو يوثقها على أنه :
(أ ) تقبل في الإثبات أي وثيقة غير مدموغة على الوجه الصحيح غير الكمبيالات أو الشيك أو السند متى دفع عنها الرسم أو باقي الرسم المستحق عنها مع جزاء مقداره عشرة قروش أو عشرة أضعاف قيمة المبلغ المدفوع أي الجزائين أكبر ،
(ب) متى كان الشخص ملزماً بإعطاء إيصال مدموغ وأعطى إيصالاً غير مدموغ يقبل ذلك الإيصال في الإثبات ضده إذا دفع الشخص الذي يقدم ذلك الإيصال جزاء قدره 1/1000 جنيه ،
(ج) تقبل الوثائق غير المدموغة على الوجه الصحيح في الإثبات بالنسبة إلى أية إجراءات جنائية ،
(د ) تقبل الوثائق التي تبرمها الحكومة أو تبرم باسمها أو تبرمها محلية أو أي هيئة أخرى تملكها أو تسيطر عليها الحكومة، حسبما يبينها الأمين العام في الإثبات بالنسبة إلى أي إجراءات ،
(هـ) تقبل في الإثبات الوثائق المظهرة بشهادة بموجب أحكام هذا القانون بالنسبة إلى أي إجراءات .
(1) متى دفع الرسم أو أي جزاء واجب الدفع عن أي وثيقة بموجب أحكام هذا القانون يقوم الديوان بتظهير شهادة عليها بحصول دفع الرسم والجزاء في حالة استحقاقه مع بيان كل منهما .
(2) إذا كانت الوثيقة المظهرة على الوجه المتقدم مضبوطة فيجب إعادتها إلى الشخص الذي قدمها بوساطة الموظف الذي قام بضبطها .
يجب على كل شخص بما في ذلك الحكومة أن :
(أ ) يحتفظ في عهدته بالدفاتر والسجلات وغيرها من الوثائق التى تتعلق بدفع رسم الدمغة ،
(ب) يستجيب لما يطلبه منه الديوان بأن يقدم إليه أي معلومات عن أي شيء يستفسر منه فيما يتعلق برسم الدمغة وأن يقدم كذلك أي دفاتر أو سجلات أو غيرها مما يكون في عهدته مما يثبت بأنه يراعي أحكام هذا القانون ،
(ج) يقدم جميع التسهيلات اللازمة للديوان عند ممارسته لسلطاته بموجب أحكام هذا القانون .
(1) يجب على كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون أن يمكن والاطلاع على أى موظف دمغة من قبل الديوان الدخول في محله في أي وقت أثناء تأدية واجبه للاطلاع على أي حساب أو دفاتر أو قوائم للإيرادات أو أي مستندات أخرى ويجب على ذلك الشخص أن يقدم أي معلومات يطلبها منه ذلك الموظف لمساعدته في أداء واجبه .
(2) يجوز لأي موظف تابع للديوان عند دخوله لمحل الشخص الخاضع لأحكام هذا القانون أن يحجز أي حسابات أو دفاتر أو قوائم أو مستندات لأي مدة معقولة لفحصها .
(3) يجوز للأمين العام أن يطلب من أي شخص خاضع لأحكام هذا القانون بإعلان مكتوب أن يحضر في الزمان والمكان المبينين بذلك الإعلان بغرض استجوابه فيما يتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون أو أي مسائل أخرى تتعلق بذلك .
تطبق أحكام الفصل الخامس عشر من قانون ضريبة الدخل لسنة ١٩٨٦ المتعلق بالجرائم والعقوبات كما لو كانت الضريبة المفروضة بموجب أحكام هذا القانون ضريبة دخل .
يعفى الآتي من الضريبة :
(أ) الربح الذي تحققه الحكومة القومية أو أي من وحداتها أو وحدات حكومات الولايات أو الحكم المحلي أو الهيئات أو المؤسسات العامة من بيع الأصل الرأسمالي
(ب) في حالة الشخص الفرد تعفى ٢٥% من قيمة بيع المنزل الوحيد أو قطعة الأرض الوحيدة التي آلت إلى مالكها في خطة إسكانية، أو إذا استبدل أو استبدلت بشراء منزل آخر أو قطعة أرض أخرى خلال مدة سنة من تاريخ البيع على ألا يتكرر هذا إلاعفاء مرة أخرى طوال حياة الفرد
(ج) الربح العائد للهيئات الدينية أو التعليمية أو الاجتماعية من بيع ممتلكاتها،
(د) إعادة تقييم الأصول التي يقدمها الأفراد والشركات كمساهمة عينية في الشركات المحددة شريطة عدم التصرف في الأسهم المقابلة لأنصبتهم لمدة أربع سنوات على الأقل فإذا بيعت الأسهم أو بيعت هذه الأصول قبل ذلك يقدر الربح الرأسمالي على أساس قيمة الأصول قبل إعادة تقييمها .
(1) يجوز للشخص المتظلم من التقدير الذي يصدره الديوان أن يتقدم بإستئناف للأمين العام عن ذلك التقدير بالشروط الآتية وهى أن :
(أ ) يتقدم المتظلم بإستئنافه خلال شهرين من صدور التقدير ،
(ب) يكون الاستئناف مكتوباً ولا يكون ذلك الاستئناف صحيحاً إذا لم يشتمل على أسباب واضحة ومعقولة ،
(ج) يقوم المتظلم بسداد 25% من المبلغ المقدر أو حسبما يراه الأمين العام مناسباً .
(2) يكون قرار الأمين العام في التظلم المقدم نهائياً .
يعاقب بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة التي تحددها المحكمة كل شخص يحصل الرسم أو الجزاء نيابة عن الحكومة ويحوله لمنفعته الشخصية أو لمنفعة أي شخص آخر أو يؤخر توريده للحكومة لمدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامه .
(1) يعتبر مرتكباً جريمة كل شخص يسحب أو يحرر أو يصدر أو يظهر أو ينقل أو يوقع بصفة غير صفة الشاهد أو يقدم للقبول أو الدفع أو يقبل أو يدفع أو يقبض أو يقبل أن يدفع أو يتسلم أو يقبض أو يحول على أي وجه أي كمبيالة أو شيك أو سند مما يكون غير مدموغ أو يبرم أو يوقع بصفة غير صفة الشاهد أي وثيقة أخرى خاضعة للرسم وتكون غير مدموغة على الوجه الصحيح ويعاقب بغرامة تحددها المحكمة على أن يخصم من تلك الغرامة مقدار أي جزاء يكون قد دفع من أي شخص .
(2) يعتبر مرتكباً جريمة ويعاقب بغرامة تحددها المحكمة كل شركة تصدر وثيقة سهم غير مدموغة على الوجه الصحيح .
يعتبر مرتكباً جريمة كل شخص تقدم إليه وثيقة مدموغة ويغفل إلغاء ذلك الطابع المصمغ ويعاقب بغرامة تحددها المحكمة
يعتبر مرتكباً جريمة كل شخص يعد أو يبرم أي وثيقة لا تتضمن بدقة كاملة الوقائع ذات الأثر على استحقاق الرسم أو مقداره بنية حرمان الحكومة من الرسم ويعاقب بغرامة تحددها المحكمة
يعتبر مرتكباً جريمة كل شخص يغفل إعطاء إيصال يكون مطالباً بإعطائه أو يعطى بنية حرمان الحكومة من الرسم إيصالاً عن قيمة أدنى من القيمة الحقيقية أو إيصالات منفصلة عن أجزاء مختلفة من مبلغ واحد ويعاقب بغرامة تحددها المحكمة
يعاقب كل شخص يخل بأحكام المواد 30 ، 31 ، 40 و 41، أو
يتلف أي دفتر أو سجل أو ورقة مالية أو مستند مما ورد ذكره في يتلف أي دفتر أو سجل أو ورقة مالية أو مستند مما ورد ذكره في المادة 40 بالسجن لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة تحددها المحكمة أو بالعقوبتين معاً وفي حالة تأخره عن دفع الرسم كنتيجة للإخلال بأحكام المادة 41 يعاقب بغرامة إضافية تحددها المحكمة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة
يعتبر مرتكباً جريمة كل شخص :
(أ ) يسحب أو يحرر أي كمبيالة أو سند يحمل تاريخاً لاحقاً للتاريخ الفعلي الذي سحبت أو حررت فيه الكمبيالة أو السند بقصد حرمان الحكومة من الرسم ،
(ب) يعلم أن تاريخ تلك الكمبيالة أو السند لاحق للسحب أو التحرير ومع ذلك يقوم بتظهير أيهما أو نقله أو تقديمه للقبول أو الدفع أو بقبوله أو بدفع قيمته أو تحـويله إلى أي جهة ، ويعاقب بغرامة تحددها المحكمة .
يعتبر مرتكباً جريمة كل شخص يلجأ لأي وسيلة لم تبين فيما سبق بنية حرمان الحكومة من الرسم الذي يلتزم بدفعه على الوجه الصحيح أو يخالف حكماً من أحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لمخالفته صراحة ، ويعاقب بغرامة تحددها المحكمة
يعتبر شريكاً في ارتكاب أي جريمة بالمخالفة لأحكام هذا القانون كل شخص يوقع أو يقبل أو يستعمل عقداً أو وثيقة أخرى مما ورد في الجدول وتنطبق عليه أحكام هذا القانون ويكون له سبب للاعتقاد بأن رسم الدمغة لذلك العقد أو الوثيقة لم يدفع وفقاً لأحكام هذا القانون ويعاقب بالعقوبة المقررة للشخص المرتكب لتلك الجريمة .
(1) يقوم الديوان بإعداد طوابع رسم الدمغة المصمغة بالفئات المختلفة وتحدد اللوائح أشكالها وأحجامها وألوانها وكل ما هو مطلوب بشأنها .
(2) تباع الطوابع المصمغة حسبما يراه الأمين العام بوساطة الديوان أو أي جهة أخرى يأذن لها الديوان ببيعها بإذن مكتوب يوضح فيه صفة البائع ومكان البيع ومدة الإذن لذلك البائع ولا يجوز للجهة المأذون لها ببيع تلك الطوابع بيعها بقيمة أقل من قيمتها الحقيقية ويجوز للديوان سحب ذلك الإذن دون إبداء الأسباب .
(3) يجب على كل من يلصق طابعاً مصمغاً أن يلغى ذلك الطابع حتى لا يمكن استعماله مرة أخرى على أن تعتبر أي وثيقة تحمل طابعاً مصمغاً غير ملغي على الوجه الصحيح وفق أحكام البند (4) غير مدموغة ويعتبر الطابع مستعملاً إذا كان أي جزء منه غير موجود أو كان ممزقاً .
(4) يتم إلغاء الطوابع المصمغة بكتابة اسم الشخص الملغي ومكان وتاريخ الإلغاء بحبر ثابت أو بالكوبيا في سطرين يغطيأن الطابع ويتعديانه من ناحية على الورق أو بخاتم يحمل تاريخ واسم الشخص الملغي مشوباً بحبر زيتي (حبر الختامات) بحيث يقع بعضه على الطابع وبعضه على الورق .
(1) تقدم الأوراق المراد ختمها إلى الديوان أو إلى الجهة المفوضة في ختمها من الديوان بعد كتابتها وفي حالة الاستمارات والنماذج المطبوعة يجب أن تقدم بعد ملء الخانات والإمضاء والتوثيق على أن تحتفظ المصلحة بنسخة منها إذا رأت ذلك ضرورياً .
(2) يجب تحرير كل وثيقة تحمل خاتماً مضغوطاً بحيث يكون الختم ظاهراً على الصفحة المحررة .
(3) لا يجوز أن تكتب أي وثيقة أخرى خاضعة للرسم على الورق المختوم وفـق أحكام البند (2) فيما عدا التظهير المدموغ قانوناً أو الذي لا يخضع للرسم والمتعلق بنقل أي حق ينشأ بمقتضى الوثيقة الأصلية ويثبت بها أو بإقرار استلام أي مال وأي بضائع مما تكون تلك الوثيقة قد أبرمت ضماناً لدفعه أو تسليمه .
(4) تعتبر غير مدموغة أي وثيقة محررة بالمخالفة لأحكام هذه المادة .