تفرض الضريبة على مبيعات السلع المحلية والمستوردة والخدمات
والأعمال إلا ما استثنى بنص خاص .
تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة
أو العمل وفقاً لأحكام هذا القانون ، ويعتبر في حكم البيع
قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في
أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من
التصرفات القانونية .
تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة
الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة
الجمركية، وتحصل وفقاً للإجراءات المقررة في شأنها
وتتحقق هذه الواقعة بالنسبة لكل مستورد مهما كان رقم
أعماله .
يلتزم المكلف وفقاً لأحكام القانون بتحصيل الضريبة وتوريدها للديوان طبقاً للقواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها وذلك على الوجه الآتي :
المكلفون الملزمون بتحصيل الضريبة والإقرار عنها وتوريدها للديوان طبقاً لأحكام القانون هم :
المنتجون الصناعيون .
التجار
المستوردون .
مؤدو الخدمات ووكلاء التوزيع المساعدون للمكلفين .
الوحدات الحكومية الاتحادية والولائية التي تقوم ببيع سلع مباشرة أو عن طريق المزاد .
مع عدم الإخلال بأحكام الخصم المنصوص عليها في المادة (٣٤) من القانون
تستحق الضريبة على مبيعات المكلفين بتحقق إحدى الوقائع الآتية :
أداء الخدمة أو بيع السلع المحلية الصنع بواسطة المنتج الصناعي المكلف .
بيع السلع المستوردة بواسطة المستورد لها في السوق المحلي وذلك دون المساس باستحقاق الضريبة عند الإفراج عن السلع من الجمارك .
بيع السلع المستوردة أو المنتجة محليا بواسطة التجار.
بيع السلع عن طريق المزادات الحكومية أو مباشل بواسطة المكلف.
يجب على كل:
المنتج الصناعي والتجار ومؤدي الخدمة أو العمل الذي بلغ أو تجاوز رقم أعماله حد التسجيل .
المستورد أو المصدر مهما كان رقم أعمالهما ، أن يتقدم إلي الديوان بطلب لتسجيل أسمه وبياناته
شخص بلغت مبيعاته من السلع أو الخدمات أو الأعمال الخاضعة للضريبة حد التسجيل أو تجاوزته في أي سنة مالية أو جزء منها بعد العمل بأحكام اللائحة أن يتقدم إلي الديوان لتسجيل اسمه الذي بلغت فيه مبيعاته أو مقابل الخدمات التي قدمها حد التسجيل أو تجاوزته .
التسجيل الطوعي
يجوز للشخص الذي لم يبلغ إجمالي قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات أو الأعمال الخاضعة للضريبة حد التسجيل المقرر، أن يتقدم طوعاً إلى الديوان طالباً تسجيل اسمه وبياناته على الأنموذج رقم (١) وفي حالة تسجيله يعتبر خاضعاً لأحكام القانون ، ولا يجوز له طلب إلغاء التسجيل قبل مضي عامين من تاريخ التسجيل، على أن يتبع في التسجيل الطوعي ذات الإجراءات، والقواعد المنصوص عليها في المادة (٧).
يتبع في تسجيل المكلفين الإجراءات الآتية:
1- يقدم طلب التسجيل على الأنموذج رقم (١) إلى مكتب الضرائب الواقع في دائرة اختصاص المركز الرئيسي للمكلف .
2- يقوم المكتب بمراجعة طلب التسجيل ، فإذا تبين أثناء المراجعة عدم استيفاء بعض البيانات المطلوبة ، يقوم المكتب بقيده بصفة مبدئية وإخطار المكلف فوراً لاستيفاء بيانات التسجيل خلال المدة المحددة في الإخطار.
3- تقيد طلبات التسجيل المستوفاة في السجل المعد لهذا الغرض بالمكتب .
4- يحدد الديوان رقم تسجيل المكلف .
5- تصدر شهادة التسجيل المنصوص عليها في المادة (١٧) من القانون وفقاً للأنموذج رقم (٢) وتعتمد من الأمين العام أو من يفوضه و تختم بخاتم5= الديوان .
6- على المكلف وضع شهادة التسجيل في مكان ظاهر بمقر النشاط الرئيسي ووضع نسخة منها بمكان ظاهر بالفروع التابعة لنشاطه لتكون واضحة للجمهور بصفة دائمة .
7- على كل شخص مكلف تم تسجيله أن يُخطر الديوان كتابة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً بأي تغيرات تحدث على بيانات طلب التسجيل من حيث الاسم والعنوان أو طبيعة النشاط الرئيسي الخاضع للضريبة أو الأنشطة الأخرى ، فإذا اقتنع الديوان بهذه التغييرات التي حدثت في البيانات تستخرج شهادة تسجيل جديدة للمكلف بذات رقم التسجيل السابق متضمنة البيانات الجديدة مع سحب شهادة التسجيل السابقة .
في حالة فقد أي شخص مسجل لأحدى الشروط التي يتطلبها القانون يجوز له أنا يتقدم بطلب كتابي للأمين العام لإلغاء تسجيله وعلى الأمين العام إذا اقتنع بالطلب أن يلغي تسجيل مُقدم الطلب اعتباراً من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي صدر فيها قرار الإلغاء ويقوم الديوان بأخطار مُقدم الطلب بواقعة إلغاء التسجيل وذلك شريطة إعادة شهادة التسجيل وعليه الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات وصور الفواتير الخاصة بالضريبة لمدة سنتين من تاريخ إلغاء التسجيل .
على كل مكلف يتوقف عن مزاولة جميع الأنشطة الخاضعة للضريبة أو تصفية نشاطه أن يخطر الديوان في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ توقفه عن ذلكـ النشاط أو تصفيته، وعلى الديوان أن يلغي التسجيل اعتبارا من تاريخ آخر يوم في الفترة الضريبية التي تم خلالها التوقف عن ممارسة النشاط الخاضع للضريبة وعلى المكلف الذي الغي تسجيله إذا كان ينوي استئناف ممارسة النشاط الخاضع للضريبة خلال السنة إخطار الأمين العام بذلك فوراً.
يجوز للأمين العام إلغاء تسجيل أي شخص تم تسجيله بناء على طلبه إذا اتضح عدم قيامه بممارسة النشاط الوارد في طلب التسجيل. فإذا اتضح أن الشخص قد استرد الضريبة على مدخلاته قبل قيامه بأية مبيعات فيجب علیه ردها.
في حالة عدم تحقيق الشخص المكلف لمبيعات تبلغ حد التسجيل المقرر وفقاً لأحكام القانون وألغى تسجيله مع استمراره في مزاولة النشاط تستحق الضريبة على السلع التي في حوزته وقت إلغاء التسجيل
على كل مكلف أن يقدم لمكتب الضرائب المختص إقراراً شهرياً عن صافي الضريبة المدفوعة أو المستردة عن مبيعاته ومشترياته من السلع والخدمات والأعمال الخاضعة لها على الأنموذج رقم (٣) المعد لهذا الغرض، وذلك خلال الخمسة عشر يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة الضريبية، ويجوز للأمين العام بقرار منه أن يمُد تلكـ الفترة لفترة مُماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك وفقاً لأحكام المادة ٢٠ (١) (ج) من القانون، ويلتزم المكلف بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق مبيعات أو قدم خدمات أو أعمال خاضعة للضريبة خلال شهر المحاسبة .
لأغراض تطبيق المادة (٢٠) من القانون:
يجب على المكلف تحرير فاتورة ضريبية أو منفستو عند بيع سلعة أو أداء خدمة أو عمل خاضع للضريبة لمكلف أخر موضحا فيها قيمة السلعة أو الخدمة أو العمل مع بيان الضريبة المستحقة ، ويجوز للمكلف استخدام الفواتير ومنفستوهات آلية على أن تستوفي الشروط الواردة في المادة ٩(١) (ج) من هذه اللائحة.
يجوز للمكلف في حالات البيع لغير مكلف أن يُحرر الفاتورة موضحاً بها إجمالي قيمة السلعة أو الخدمة المباعة شاملة الضريبة ، وتكون من أصل وصورتين يسلم الأصل للمشتري وتحفظ صورة لدى المكلف .
يجب أن تكون الفاتورة والمنفستو مُرقمه بأرقام مُسلسلة طبقاً لتواريخ تحريرها وأن تتضمن البيانات الآتية :
(اولاً) وضع عبارة (فاتورة ضريبية أو منفستو) كعنوان للفاتورة.
ثانياً) التاريخ والرقم التعريفي الضريبي .
(ثالثاً) اسم المكلف وعنوانه ورقم التسجيل والرقم التعريفي الضريبي.
(رابعاً) اسم المشتري وعنوانه ورقم التسجيل ورقمه التعريفي الضريبي.
(خامساً) بيانات السلعة أو الخدمة أو العمل وفئة وقيمة الضريبة المقررة مع بيان إجمالي قيمة الفاتورة أو المنفستو.
يجوز للأمين العام تعديل البيانات الواردة أعلاه أو إصدار أنموذج لفواتير أو منفستوهات تتفق مع طبيعة نشاط بعض المكلفين ، ويتم تسجيل بيانات الفاتورة أو المنفستو بالسجل المعد لذلكـ لدى المكلف أولاً بأول.
لأغراض المادة ٢١ (١) من القانون يقصد بالفاتورة المعتمدة الفاتورة الضريبية المستوفاة للشروط والبيانات الواردة في البند (١).
كافة المنتجات الزراعية التي تباع بحالتها الطبيعية الناتجة عن نشاط زراعي تم داخل البلاد ولا تعتبر المنتجات الزراعية أنها بيعت بحالتها الطبيعية إذا تحولت إلى منتج جديد أو تغير شكلها أو صنعها أو مكوناتها الطبيعية أو نوعها أو أضيفت إليها أي مواد أخرى تغير من طبيعتها .
الماشية واللحوم ويقصد بالماشية البقر والضأن والإبل والماعز ومنتجاتها ويستثني من ذلك الجلود مدبوغة كانت أو خاماً والصوف والوبر ومنتجاتها .
الدواجن ومنتجاتها من البيض والكتاكيت .
الأسماك باستثناء الأسماك المعلبة أو المصنعة .
الألبان ومنتجاتها من الجبن والسمن والزيد والزبادي وذلك باستثناء الألبان ومنتجاتها المستوردة .
الأسمدة
الأدوية للاستعمالات البشرية والبيطرية .
التقاوي يقصد بها الأسمدة والأدوية للاستعمالات البشرية والبيطرية والمبيدات الحشرية والحشائشية والتقاوي التعريف الوارد لها والمصنفة بها في القوانين الخاصة بكل منها .
الدقيق المنتج محلياً .
الخبز .
السلع المستوردة لأعضاء السلك الدبلوماسي وفق أحكام قانون الحصانات والامتيازات لسنة ١٩٥٦ واللوائح والأوامر الصادرة بموجبه وذلكـ مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
البضائع والسلع المستوردة بموجب اتفاقيات مع حكومة السودان تنص على الإعفاء من الضريبية على القيمة المضافة.
الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج الواردة معهم، أو المشتراة من المناطق والأسواق الحرة على أن تحدد قيمتها المعفاة من الضريبة بنفس قيمة الإعفاء الجمركي المقرر وفقاً لأحكام قانون الجمارك واللوائح الصادرة بموجبه.
الخدمات المالية التي تقدمها المصارف وشركات توظيف الأموال وصناديق التمويل في شكل تمويل نقدي أو عمليات السحب والإيداع وتشمل أيضاً بيع الأسهم والسندات والأوراق المالية.
قيمة أقساط التأمين التي يدفعها المؤمن له ومبالغ التعويضات النقدية والتي تقدم من الأشخاص المرخص لهم بمزاولة نشاط التأمين بموجب قانون الرقابة على التأمين لسنة ٢٠٠١م.
الخدمات التعليمية وهي التي تقدم للأغراض التعليمية في مجال التعليم الأكاديمي والفني العام (الأساس، ثانوي، جامعي) بواسطة جهات يصدق لها رسمياً من الجهات المختصة ما عدا الحالات التي يتم استبعادها بواسطة قرار يصدر من الأمين العام .
الخدمات الطبية وهي التي تهدف إلي توفير العناية الصحية والعلاجية البشرية والبيطرية وتشمل عمليات الكشف والصور
يجب على المكلف سداد الضريبة المستحقة عن كل فترة ضريبية للديوان وفق إقراره الشهري نقداً أو بشيك مُعتمد أو إلكترونياً وذلك في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الفترة الضريبية، ويجوز بقرار من الأمين العام مدّ فترة الإقرار وفقاً لأحكام المادة ٢٠(١) (ج) من القانون إذا اقتضت الضرورة ذلك.
يجوز للأمين العام بقرار منه تحديد إجراءات تحصيل الضريبة لبعض الأنشطة بما يتفق وطبيعة تلك الأنشطة .
يجب على المكلف سداد الضريبة المستحقة عن كل فترة ضريبية للديوان وفق إقراره الشهري نقداً أو بشيك مُعتمد أو إلكترونياً وذلك في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً التالية لانتهاء الفترة الضريبية، ويجوز بقرار من الأمين العام مدّ فترة الإقرار وفقاً لأحكام المادة ٢٠(١) (ج) من القانون إذا اقتضت الضرورة ذلك.
على الرغم مما ورد في البند (٣) أعلاه ومع مراعاة أحكام المادة (٢٨) لا يجوز للمستورد أن يسترد ما دفعه من ضريبة عند الإفراج تحت نظام (الدفع مع الاحتجاج) المنصوص عليه في المادة (٩٠) من قانون الجمارك ١٩٨٦م مع الاحتفاظ بحقه في الخصم وفقاً لنص المادة (٣٤) من القانون.
يجوز للأمين العام أو من يفوضه أن يفرض جزاء مالياً لا يتجاوز مئتان وخمسون ألف جنيه ، بالإضافة إلي الضريبة المستحقة على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (٤٢) من القانون، وتعد مخالفة لأحكام هذه اللائحة
المخالفات المنصوص عليها في المادة (٤٢) أعلاه:
التأخير في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة ٢٠(١) (ج) من القانون.
تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة مخالفة لما ورد بالإقرارما لم يقدم ما يبررها .
ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة ، تقرر الجمارك أنها حدثت لأسباب غير مبررة .
عدم التسجيل في المواعيد المحددة دون سبب كافٍ.
عدم إخطار الديوان بالتغيرات التي حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد .
عدم تمكين موظفي الديوان من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم في الرقابة والتفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات، أو الاطلاع عليها ودخول الأمكنة .
يجوز في حالة تكرار المخالفة مُضاعفة الجزاء المنصوص عليه في البند (١).
في كل استئناف يوجه إلي اللجنة بموجب أحكام المادة (٢٦) تُطبق الإجراءات الآتية:
أ. مع عدم الإخلال بشروط الاستئناف الأخرى المقررة أمام اللجنة يجب أن لا ينظر الاستئناف إلا بعد سداد رسوم الاستئناف المقررة لدى اللجنة.
ب. يجب على كل شخص مستأنف أن يحضر أمام اللجنة بنفسه أو بواسطة وكيل معتمد في اليوم والوقت المحددين للنظر في الاستئناف.
ج. في حالة غياب المستأنف أو وكيله عن جلسة السماع رغم إعلانه بذلك ينظر الاستئناف غيابيا على أن يتم أخطار المستأنف بالقرار.
د. يجوز للجنة أن تطلب عن طريق إعلان مكتوب من أي شخص أن يحضر أمامه لسؤاله عن أي أمر يتعلق بالضريبة التي يشملها التقدير المستأنف ضده ويجوز لها أن تطلب من ذلك الشخص أن يقدم أي دفاتر أو ستندات تطلب منه .
يلتزم المكلف بمسك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها العمليات التي يقوم بها وهي :
سجل المشتريات ويتضمن بيانات فواتير الشراء وشهادات الإجراءات الجمركية في حالة الاستيراد .
سجل المبيعات ويتضمن بيانات الفواتير الضريبية المحررة لمبيعاته .
سجل المردودات ويتضمن بيانات فواتير المبيعات والمشتريات المرتدة من واقع بيانات إشعارات التسويات المحاسبية بالخصم والإضافة .
سجل الصادرات ويتضمن بيانات رسائل الصادر بها في ذلك رقم شهادة الصادر الجمركية وتاريخ التصدير، وميناء التصدير والجهة المصدرة لھا.